للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إضافة المرأة لاسم زوجها بعد الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أستعرض صفحتكم ومررت على سؤال رقم ٢٥٣٧ والذي كان يتحدث عن حكم تغيير لقب المرأة وقلت إنه حرام. أرجو أن تذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الحكم إن استطعت. شكرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يظهر أن مراد السائل بتغيير لقب المرأة انتسابها إلى زوجها بعد الزواج وهذا ممنوع ومحرم في الشرع لأنه لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه سواء أكان رجلاً أم امرأة قال تعالى: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله من ادعى إلى غير أبيه " رواه الإمام أحمد وغيره. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>