للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلب التبرعات من الكفار

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم قبول التبرعات من غير المسلم لصالح المشاريع الخيرية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه " باب قبول الهدية من المشركين " ثم أورد تحت هذا الباب عدداً من الأحاديث الدالة على جواز ذلك.

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: وفي الباب (أي وفي هذا الموضوع) حديث عياض بن حمار أخرجه أبو داود والترمذي عن عياض قال: أَهديتُ للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال: أسلمت؟ قلت: لا، قال: إني نُهيت عن زَبْد المشركين (أي أُعطياتهم وهداياهم) ".. ثمّ نقل الحافظ رحمه الله عن بعض أهل العلم بأنّهم قالوا في الجمع بين نصوص الامتناع والقبول بأن الامتناع في حق من يريد بهديته الموالاة (مثل استمالة المسلم إليه) ، والقبول في حق من يرجى بذلك (أي بقبول هديته) تأنيسه وتأليفه على الإسلام.

فقبول هبات الكفار وتبرعاتهم دون طلب لا بأس به ويجوز صرف هذا المال في المشاريع الإسلامية ونفقاتها المختلفة.

أما طلب التبرعات من الكفار ففيه بعض المحاذير مثل الذلّ أمامهم وملكهم قلب الطالب إذا أعطوه.

فلو خلا من هذه المحاذير فلا بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين (دون ذلّ) في أمور الدعوة - وهو بمكة - ببعض المشركين كعمه أبي طالب وغيره. والذلّ أمام الكفار ينتفي بوضع الصناديق لهذا الغرض إضافة إلى الإعلانات التي يُرفق معها أرقام الحسابات في البنوك مثلاً. والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>