للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدود الاختلاط المسموح به بين أفراد العائلة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي حدود الاختلاط بين أفراد العائلة؟ وأقصد الاختلاط بين النساء والرجال فنحن عائلة فيها ترابط وهم لا يتفهمون نقطة الاختلاط، فتجد أن أبناء الخالة يعتبرون بنات خالتهم مثل أخواتهم، ولكن في حدود يعنى حدود السلام بإلقاء السلام فقط، وليس باليد، وفي حدود الكلام المحترم غير المخل فهل هذا يجوز؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

جاءت الشريعة بضوابط واضحة تضبط علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، وتحول دون وقوع الفتنة له أو لها، ومن ذلك:

١- تحريم الخلوة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) رواه الترمذي (٢١٦٥) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وفي رواية: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة، ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشطان) رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في غاية المرام (١٨٠) .

٢- تحريم المصافحة واللمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٥٠٤٥) .

٣- تحريم نظر الرجل إلى المرأة؛ لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور/٣٠، ٣١.

وفي صحيح مسلم (٢١٥٩) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري) .

وأما نظر المرأة إلى الرجل من غير شهوة، فجائز على الراجح.

٤- تحريم الخضوع بالقول من قبل المرأة؛ لقوله تعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) الأحزاب/٣٢.

٥- وجوب ستر العورة، وعورة المرأة أمام الرجال الأجانب، جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان، وينظر جواب السؤال رقم (١١٧٧٤) .

وهذه الضوابط تنطبق على تعامل المرأة مع كل رجل أجنبي عنها، ولو كان قريبا كابن العم وابن الخالة، بل ينبغي التحرز والاحتياط في التعامل مع القريب؛ لأن اعتياد رؤيته ودخوله وخروجه، مما يساعد على وقوع الفتنة إذا لم تراع الضوابط السابقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت) رواه البخاري (٤٩٣٤) ومسلم (٢١٧٢) .

الحمو: أخو الزوج وابن عمه وما أشبهه من أقارب الزوج.

وأما مجرد إلقاء السلام من غير مصافحة، أو الكلام عند الحاجة مع عدم الخضوع بالقول، أو الوجود في مكان واحد، مع الستر وانتفاء الخلوة، فهذا لا حرج فيه.

وفي بعض المجتمعات يبدو تمسك المرأة بهذه الضوابط غريبا، لقلة العلم، وكثرة المترخصين، فعليها أن تصبر، وأن تبين وتوضح قدر استطاعتها.

نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>