للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان الزوج هو الولي، فهل يزوج نفسه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[بنت عمي شقيق والدي، أرغب في الزواج منها، وأنا وليها بموجب وكالة شرعية، وأرغب في أن أتزوجها، وليس لدينا أقرباء عصبة، ولا إخوة، ولا يوجد من يحل محلي في ولايتها، فهل أقول لها: " زوجتك نفسي " بحضور الشهود وتقول لي: قبلت؟ أم أوكل المأذون؟ أم ماذا أفعل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان ولي المرأة في النكاح هو ابن عمها وأراد أن يتزوجها، فلا حرج في ذلك إن رضيت به.

قال ابن قدامة رحمه الله:

"وليُّ المرأة التي يحل له نكاحها - وهو ابن العم، أو المولى، أو الحاكم، أو السلطان - إذا أذِنت له أن يتزوجها: فله ذلك" انتهى.

"المغني" (٧/٣٦٠) .

وفي هذه الحال له أن يتولى عقد النكاح عن نفسه وعن المرأة لأنه وليها، فيقول: قد تزوجتك، أو زوجت نفسي فلانة، ونحو ذلك من العبارات، ولا يحتاج أن يقول: قبلت، لأن إيجابه يتضمن القبول، ولا تحتاج هي أيضا أن تقول: قبلت، لأن المرأة لا تتولى عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها، وإنما يعقد لها وليها.

وله أن يوكل رجلاً يتولى إنكاحها له نيابة عنه، سواء كان هذا الوكيل المأذون أم غيره.

وحينئذ يقول وكيله: زوجتك فلانة، ويقول هو: قبلت. وبهذا ينعقد النكاح، وهذان الأمران قد ورد فعلهما عن الصحابة رضي الله عنهم.

قال الإمام البخاري رحمه الله:

"بَاب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ. وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: لِيُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ، أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا" انتهى

وصحح الألباني أثر المغيرة بن شعبة، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في " إرواء الغليل " (١٨٥٤) ، (١٨٥٥) .

وينبغي أن يعلم أنه لابد من الإشهاد على العقد في الحالين، ولمعرفة أركان النكاح وشروطه راجع جواب السؤال رقم (٢١٢٧) .

انتهى

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>