ـ[طلق ٦ مرات في وقت غضب بغير النية نتيجة لمشادات وخلافات.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
الطلاق حال الغضب منه ما يقع ومنه ما لا يقع، فإن كان الغضب شديدا يخرج الإنسان عن شعوره وإدراك ما يقوله فالطلاق لا يقع عند عامة أهل العلم، وإن كان الطلاق شديدا، لكن لم يذهب الشعور والإدراك، ولم يملك الإنسان معه منع نفسه من الطلاق، ولولا الغضب ما طلق فهذا محل خلاف، والجمهور على وقوعه، ورجّح بعض أهل العلم عدم وقوعه.
وأما الغضب الخفيف أو المتوسط فإن الطلاق يقع معه باتفاق العلماء.
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (٢٢٠٣٤) .
ثانيا:
إذا كرر الزوج الطلاق بلفظ واحد أو بألفاظ، فقال: أنت طالق ثلاثا أو ستا، أو قال: أنت طالق طالق طالق، ثلاث مرات أو ست مرات، فإنه يقع طلقة واحدة على الراجح، فيملك أن يرجع زوجته خلال العدة، إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية.
وبناء على ذلك فإن كان طلاقك في حال الغضب الشديد الذي حملك على الطلاق، فلا يقع شيء منه، وإن كان في حال الغضب الخفيف أو المتوسط، وقعت طلقة واحدة.
وعليك أن تمسك لسانك عن التلفظ بالطلاق في حال الغضب أو الرضى، فإن الطلاق لم يشرع للتنفيس أو التسلية أو العبث.