للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تؤجر الأم على الولادة بعملية يستعمل فيها المخدر؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ي حول الولادة وما ورد في أجرها للمرأة، أريد أن أعرف ما صح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهل يصح أن نترك ما ظهر الآن من مخدِّرٍ موضعي (إبرة الظهر) حتى نؤجر على الولادة؟ وهل من تأخذ هذا المخدر لا أجر لها كما يتوارد بين العامة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تتحمل المرأة من آلام الولادة الشيء الكثير، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا) الأحقاف/١٥.

قال ابن كثير رحمه الله:

" أي: بمشقة من الطلق وشدته " انتهى.

"تفسير القرآن العظيم" (٧/٢٨٠) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:

" ومعنى: " وضعته كرهاً ": أنها في حالة وضع الولد تلاقي من ألم الطلق وكربه مشقة شديدة كما هو معلوم. وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد ووضعه، لا شك أنها يعظم حقها بها، ويتحتم برها والإحسان إليها كما لا يخفى " انتهى.

"أضواء البيان" (٧/٣٢٦) .

غير أن ذلك لا يقتضي منع المرأة من اتخاذ التدابير المخففة من آلام الوضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم (لم يكن يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً) رواه البخاري (٣٥٦٠) .

فالمسلم يسعى في إزالة كل ما يؤذيه أو يضره، فإذا قَدَّر الله عليه من الشدة ما لا يجد لها مخرجاً، فالواجب عليه أن يصبر على قدر الله تعالى.

وهذا كلامٌ لابن مسعود رضي الله عنه يبين هذا المعنى:

عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: (أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت، إن شئت غدوة، وإن شئت عشية. قلت: فإن الناس يكرهونه عشية، قال: ولم؟ قلت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) . فقال: سبحان الله! لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا. قلت [أي عبد الرحمن بن غنم] : والغبار في سبيل الله أيضا كذلك، إنما يؤجر فيه من اضطر إليه ولم يجد عنه محيصاً؟ قال: نعم، وأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له من ذلك من أجر) .

رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/٧٠) وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٢/٢٠٢) : بإسناد جيد.

فلا حرج على المرأة أن تأخذ ما يخفف عنها آلام الولادة، بل هذا أقرب إلى مقاصد الشرع، لما فيه من التخفيف والتيسير.

وانظري جواب السؤال رقم (١١٠٥٣١) فقد نقلنا فيه فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ذلك.

وأما من حيث الأجر، فأمر ذلك إلى الله تعالى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>