للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج بامرأة ملتزمة وذات مرة وقع خلاف كبير بيني وبينها إلى درجة أني طلقتها، وكنت عندها غضبان، ثم راجعتها عندما سألت أهل العلم عن مراجعتها، وبعد ذلك كلما يقع خلاف أهددها بالطلاق، مثلا: إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك، وهل هذا يعتبر طلاقا؟ وإن كان طلاقا ماذا أفعل؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لفظ الطلاق على نوعين: صريح وكناية.

واللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا الطلاق في الغالب، مثل طلقتك وأنت طالق، ونحو ذلك، وهذا يقع به الطلاق، وإن لم ينوه الزوج.

وأما الكناية فهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره، كاللفظ الذي تكلمت به (إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك) فهذا يحتمل الطلاق، ويحتمل غيره، وحكم هذه الألفاظ: أنها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج.

فإن كنت نويت بهذا اللفظ الطلاق، وقصدت إيقاع الطلاق عند عدم سكوتها وقع الطلاق عند وقوع الشرط المعلق عليه.

وإن كنت لم تنو بلفظ (الرحيل إلى بيت أهلها) الطلاق، لم يقع شيء. وكذلك إن كانت نيتك هي منعها من الكلام مثلا، دون قصد الطلاق، فإذا تكلمت لم يقع طلاق، لكن لزمك كفارة يمين.

وإن كنت نويت أنها إن لم تسكت فسوف تطلقها –أي مستقبلا-، فهذا تهديد، فلك أن تتراجع ولا تطلقها.

فالمدار على نيتك حال تلفظك بهذا الكلام.

ولاشك أنك مجانب للصواب باستعمالك ألفاظ الطلاق للتهديد والتخويف، فربما وقع عليك الطلاق، وأدى إلى حدوث الفراق بينك وبين زوجتك، فتندم ساعة لا ينفع الندم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>