للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما هي أحكام العقيقة للمولود الذكر؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي أحكام العقيقة للمولود الذكر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية، قال الماوردي: " فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام ".

" الحاوي الكبير " (١٥ / ١٢٦) .

وقد ثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها:

١. عن بريدة رضي الله عنه قال: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران) .

رواه أبو داود (٢٨٤٣) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ".

والزعفران: نوع من الطيب.

٢. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) رواه البخاري (٥١٥٤) .

ويشرع ذبح شاتين عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، ومنها:

١. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: (عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً) .

رواه الترمذي (١٥١٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (٤٢١٧) ، وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (٤ / ٣٩١) .

٢. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) .

رواه الترمذي (١٥١٣) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة.

وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله:

" وهذه قاعدة الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضواً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه) رواه الترمذي (١٥٤٧) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل " انتهى.

" تحفة المودود " (ص ٥٣ و ٥٤) .

وقال ابن القيم أيضاً:

" إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) آل عمران/٣٦، ومقتضى هذا التفاضل: ترجيحه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام " انتهى.

" زاد المعاد " (٢ / ٣٣١) .

فائدة:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه:

" ومن فوائد العقيقة: أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا ...

ومن فوائدها: أنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه.

ومن فوائدها: أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش " انتهى.

" تحفة المودود " (ص ٦٩) .

وأفضل توقيت للعقيقة يوم السابع من الولادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه أبو داود (٢٨٣٨) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ".

ولو تأخرت عن السابع فلا حرج، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>