للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كم يأخذ الزوج من امرأته المختلعة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلبت المرأة الخلع فكم يجوز لزوج أن يأخذ منها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال ابن قدامة (ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها) فإن فعل ذلك كره وصح، روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس لقوله سبحانه: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وقالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عفاص رأسي فأجاز عليّ عثمان بن عفان، ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعاً، إذا ثبت هذا فإنه فعل جاز مع الكراهة لأنه روي في حديث جميلة (فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد) وروي عن عطاء {عن ابن عباس} عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، فيجمع بين الآية والخبر فنقول: الآية دلت على الجواز والنهي عن الزيادة في الخبر للكراهة.

[الْمَصْدَرُ]

العدة شرح العمدة ص ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>