للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمام المسجد يلزم المؤذن بدفع راتب الفراش بدلا من الفراش الذي لا يعمل!

[السُّؤَالُ]

ـ[استلمت مسجداً للعمل فيه كمؤذن ولكن عندما رغبت العمل فيه اشترط علي الإمام شروطا وهي: ١/ إعطاء الفراش البنغالي راتب شهري لا يزيد عن ٨٠٠ ريال ولا ينقص عن ٥٠٠ ريال من أصل المرتب وهو ١٣٥٠ ريال. ٢ / تحمل تجديد إقامته سنوياً بقيمة ٣٠٠ ريال. ٣ / تحمل تذاكر سفره إلى بلاده بقيمة ١٣٠٠ ريال كل سنتين ونصف. ٤ / عدم إخراج المستأجرين الذين في سكن المؤذن وقبول الإيجار وقيمته ١٨٠٠٠ريال مع أن السكن يساوي إيجار ٢٤٠٠٠ريال تقريباً. مع العلم أن المسجد مسجل في وزارة الشؤون الإسلامية أي المسجد حكومي ويوجد فيه فراش سعودي يستلم راتبا كاملا ولا يعمل في المسجد ... فلماذا أتحمل كل هذه الشروط والالتزامات وهل من حق الإمام أن يشترط هذه الشروط مع العلم أنه موظف وأنا موظف؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لا يحق للإمام أن يلزمك بما ذكرت، وهو موظف مثلك، لا سلطان له عليك في هذا، وعليك مراجعة إدارة المساجد.

ثانيا:

لا يجوز للمؤذن أن يأخذ راتبا على الأذان وهو لا يؤذن، كما لا يجوز للفراش أن يأخذ راتبا وهو لا يعمل، ولا يكفي أن يستأجر من يقوم بعمله، ما لم يراجع الجهة المسئولة في ذلك وتأذن له.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وقد كان بعض الناس المعينين على وظيفة "فراش المسجد" يستأجر مستخدماً أجنبياً بربع ما يقبض من مرتب، ويأكل الباقي بلا مقابل، والعياذ بالله، وقد ذكر شيخ لإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذا من أكل المال بالباطل. وكان بعض مديري دوائر الأوقاف يقول: نحن لا يعنينا من يقوم بالعمل، المهم أن يحصل العمل. فسألت وكيل الوزارة إذْ ذَاك فأنكر هذا، وأن الوزارة لا تقره. لكن ينبغي أن يفرق بين أن يكون العامل المستأجر على كفالة هذا الفراش، فيجوز له تشغيله بهذا العمل، أو لا يكون، فلا يجوز " انتهى من "ثمرات التدوين".

وما ذكرته في سؤالك أعظم من هذا، فإن الفراش المذكور لا يستأجر عاملا من ماله، وإنما يريد تحميل غيره أجرة الفراش، وهذا من الظلم وأكل المال بالباطل، فيكون استلامه للراتب في مقابل لا شيء، نسأله الله العافية والسلامة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>