للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورثوا منزلا وسكن فيه بعضهم وعليه تكاليف سنوية للبلدية فمن يدفعها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد ورث ستة أشخاص منزلا عن والدهم , أربعة منهم يعيشون في المنزل , وهناك تكاليف سنوية تٌدفع لمجلس البلدية، وذلك للملكية. فمن يجب عليه الدفع من هؤلاء الورثة؟ وهل هناك أي مسألة متعلقة بهذا الأمر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما تركه الميت من منزل أو غيره يكون ملكا لورثته، يقسم بينهم كما أمر الله تعالى، فإن أبقاه الورثة دون قسمة، ولم يكونوا جميعا يسكنون البيت؛ فالأصل في هذه الحالة: أن يدفع الإخوة الذين يسكنون البيت أجرة سكنهم فيه كاملة.

وحينئذ: لن تكون هناك مشكلة في تكاليف البلدية التي تدفع لأجل الملكية، لأنها ستدفع من هذا المال، الذي هو أجرة السكن، ثم يقسم الباقي على الورثة جميعا، بمن فيهم السكان، كل حسب نصيبه.

فإن لم يدفع السكان أجرة سكنهم، فمن الممكن أن الورثة على أن يتحمل السكان الأربعة تكاليف البلدية وحدهم، مقابل سكنهم في البيت؛ لأن من حق بقية الورثة أن يطالبوهم بدفع أجرة على ذلك.

فإن أبوا دفع تكاليف البلدية، فلباقي الورثة المطالبة بقسمة المنزل أو بيعه، أو إلزام الساكنين بدفع أجرة السكن.

ونصيحتنا: أن يتم تقسيم المنزل، ثم لمن شاء من الورثة أن يتبرع بنصيبه لأخيه، أو أن يسكنه فيه بلا أجرة، أو يؤجره عليه، أو يبيعه له، فليفعل، وهذا خير من تركه بلا قسمة، وربما كان سكوت بعضهم عن المطالبة بالقسمة حياء من إخوانه، لكن ما أخذ بسيف فهو حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا: أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا؛ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) .

رواه الإمام أحمد في مسنده (٢٠١٧٢) ، وصححه الألباني.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>