ـ[إذا كانت جماعة المصلين تصلي العصر، ودخل أحد المسلمين معهم الصلاة ظانا أنها صلاة الظهر، لكنه أدرك أثناء الصلاة أنها العصر، فماذا عليه أن يفعل عندما تتغير نيته في أثناء الصلاة؟ هل عليه أن يقطع صلاته حينها ويكبر للإحرام مرة أخرى؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذا السائل لايخلو من أحد حالين:
الحالة الأولى: أن يكون السائل قد أدى صلاة الظهر ثم دخل معهم في صلاة العصر بنية الظهر ناسيا ثم تذكر في أثناء الصلاة أن هذه صلاة العصر ففي هذه الحالة لا يصح أن يغيّر نيّته بأن ينويها عصراً بل يقطع الصلاة، ثم يكبر ويدخل مع الإمام مرّة أخرى بنّية العصر. لأن النية شرط في صحة الصلاة. والقاعدة في هذا الباب (أي في باب النية في الصلاة) أن من انتقل بنيته من صلاة معينة سواء كانت فرضا أو نفلا إلى صلاة معينة أخرى بطلت الصلاة التي هو فيها، ولم تنعقد الصلاة الأخرى، وإنما تنعقد بأن ينوي قطع الصلاة التي نواها اولاً، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ناويا الصلاة الأخرى. والله أعلم. انظر (الشرح الممتع ٢ /٢٩٦) .
الحالة الثانية: أن يكون لم يصل الظهر أصلاً ودخل المسجد وهم يصلون العصر:
فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا كان على شخص فائتة كالظهر فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر.
فأجاب: المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية (أي بنية الظهر) ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة ... أ. هـ.
وقال في موضع آخر: ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ... والله أعلم.
فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (ج/ ١٢-ص /١٩٠- ١٩١) .