للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يكفي التطليق عن طريق المحامي؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت سأطلق زوجتي حسب القانون الكندي، أي من خلال محامي، فهل يعتبر ذلك كافيا، أم علي أيضا أن أطلقها إسلاميا، أعني أنه يتوجب علي أن أبعث لها ببريد إلكتروني أو ما شابه ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من أراد أن يطلق زوجته طلاقا سنيا، فليطلقها طلقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه، أو حال كونها حاملا، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منه بينونة صغرى، ولا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد.

قال ابن قدامة رحمه الله: "معنى طلاق السنة: الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ... وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أنه مصيب للسنة، مطلق للعدة التي أمر الله بها. قاله ابن عبد البر وابن المنذر ... قال أحمد: طلاق السنة واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد " انتهى من "المغني" (٧/٢٧٨) .

ولا بد في الطلاق من التلفظ به، أو يكتبه مع استحضار نية الطلاق، سواء أرسل المكتوب إليها أو لم يرسله، ولا يكفي في الطلاق نيته من غير تلفظ أو كتابة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق، إلا في موضعين: أحدهما: من لا يقدر على الكلام، كالأخرس إذا طلق بالإشارة، طلقت زوجته. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ...

الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق: فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ". "المغني" (٧/٣٧٣) .

ويجوز التوكيل في الطلاق، بأن يقول الزوج لغيره: وكلتك في تطليق زوجتي، أو أن يوكل المرأة في تطليق نفسها، فإن طلق الوكيل، أو طلقت الزوجة نفسها، وقع الطلاق.

لكن ليس للزوج أن يوكل غيره في إيقاع الطلاق بالثلاث، بل يوكل في طلقة واحدة فقط؛ لأن الزوج لا يجوز له أن يطلق بالثلاث، فوكيله من باب أولى.

والمحامي وكيلٌ لك في تطليق زوجتك.

وعليه؛ فإن كان المحامي سيتلفظ بالطلاق أو يكتبه نيابة عنك، فلا حرج في ذلك، ويقع بذلك الطلاق، ولا تحتاج أنت أن تتلفظ بالطلاق، أو تكتبه وترسله إلى زوجتك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>