يشارك في مركز تجاري على أنه كلما اشتروا (درزن) بماله فله ١٠ ريالات
[السُّؤَالُ]
ـ[رغبت في الاشتراك مع أخي وشركائه في مركز تجاري كبير يستورد الملابس الجاهزة فقالوا لي: هات المبلغ الذي لديك ومقداره ٢٠٠٠٠٠ ألف ريال وسنشتري به بضاعة، فإن كان مصدرها من خارج المملكة فلك في كل درزن مما دخل عشرة ريالات، وإن كان مصدر البضاعة من داخل الأسواق السعودية فلك ريالان عن كل درزن، وليس لي أي دخل بعد وصول البضاعة للمحل سواء بيعت أم لم تبع، والأرباح كاملة يتم التعرف عليها بعد حساب جميع الدرازن الداخلة للمحل عن طريق الفواتير المثبتة لذلك، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذه المعاملة لا تصح؛ لأمرين:
الأول: أنه لا يجوز أن يجعل للشريك مقدار معين من المال؛ بل يكون له نسبة من الربح مثل: ٥% أو ١٠ % ونحو ذلك.
وأما تحديد الربح بمقدار معين من المال فمفسد لعقد الشركة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (٥/٢٣) .
الثاني: أنه لا يجوز ضمان رأس المال في الشركة، بل إن وقعت خسارة بغير تفريط من العامل، فهي على صاحب المال، والظاهر من سؤالك أن أخاك يضمن لك عودة رأس مالك مع الربح المذكور.
وينظر جواب السؤال رقم ١٠٠١٠٣.
والصورة الصحيحة لهذه المعاملة، أن تتفقا على نسبة من الربح، كأن يكون لك ٥% أو أقل أو أكثر من الأرباح التي لا يعلم قدرها وحصولها إلا الله، فقد تزيد الأرباح عن المتوقع، وقد تقل، بحسب السوق، وقد تخسر التجارة، فتكون الخسارة على أصحاب الأموال بقدر أموالهم في الشركة.
وأما أن يشارك الإنسان بمال، يضمن عودته له، ويأخذ عليه ربحا محدد المقدار – وليس نسبة – فهذا محرم ولا يصح.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب