للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم معالجة غير منتفع بالتأمين الصحي ببطاقة شخص آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[أشتغل في شركة تخول لموظفيها الاستفادة من التأمين عن المرض عن طريق شركة تأمين خاصة، والعقد يشملنا أنا، وزوجتي، وأولادي. مرضت أخت زوجتي، وأرادت أن تنتحل اسم زوجتي لكي تتمكن من الاستفادة من هذا التأمين. هل يجوز هذا العمل؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

التأمين التجاري (وهو الذي تقصد شركات التأمين من ورائه الربح) محرم بجميع صورة، سواء كان تأميناً صحياً أو تأميناً على الحياة أو الممتلكات.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٨٨٨٩) و (١٠٨٠٥) و (١٠٩٢٥٠) .

وإذا التزمت الشركة التي يعمل بها الموظف بتكاليف علاجه هو وأسرته، ثم اشتركت هذه الشركة مع شركة تأمين تجاري، فلا حرج على الموظف من الانتفاع بهذا التأمين، والإثم في ذلك على من قام بالتعاقد مع شركة التأمين.

وأما علاج شخص ببطاقة شخص آخر فذلك لا يجوز لأنه يشتمل على عدة محاذير. ومنها:

١- أنه نوع من الكذب والتزوير.

٢- احتمال حدوث وفاة لمتلقي العلاج، فهل سيتم استخراج شهادة وفاة باسم الشخص الآخر؟

٣- الخلل في الملف الطبي للمريض؛ وذلك بإدخال أسماء أمراض في الملف الطبي للمنتفع، مما لا وجود له في الحقيقة، مما قد يترتب عليه مفاسد تشخيصية، وعلاجية في مستقبل الأيام.

٤- احتمال كشف الأمر من قبل الجهات المعالِجة، مما يترتب عليه عقوبات على ذلك المزور.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

عندنا بعض المسلمين الذين يدرسون، أو الذين يعيشون في " أمريكا "، وأحوالهم المادية ضعيفة جدّاً، وأحياناً تصيبهم أمراض خطيرة، أو أمراض علاجها باهظ التكاليف، وهم لا يستطيعون تسديد هذا المبلغ للمستشفى، ولا يستطيع أحد، أو لا يريد أن يتحمل تكاليف هذا المريض، ففي هذه الحالة: هل يمكن لنا أن نساعده بأن نجعله يذهب إلى المستشفى باسمنا، يعني: كأنه الشخص الذي عنده " أنشورس "، ويتعالج به، أو نتركه هكذا بدون مساعدة؟ مثال على أن التكاليف باهظة: إذا نام شخص في المستشفى تحت الرعاية لمدة أسبوع: تأتي الفاتورة، وقيمتها أكثر من أربعة آلاف دولار.

فأجابوا:

"أولاً: التأمين الصحي من التأمين التجاري، وهو محرم.

ثانياً: إعطاء بطاقة التأمين لشخص آخر لم يسجل ليتعالج بها: فيه تزوير، وكذب، وهذا لا يجوز، ولكن يشرع لكم أن تساعدوه من أموالكم حسب المستطاع" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٥ / ٢٩٨) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>