صبغت شعرها بالأسود دون العلم بالتحريم فهل تتركه أم تغيره؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة قد صبغت شعرها باللون الأسود دون العلم بأنه محرم، فسألتني الآن بعد علمها بأنه محرم هل أعيد صبغه بلون آخر أم أجعله كما هو؟ وهل إزالة الشعر بين الحاجبين محرم؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
إذا كان في الشعر شيب فصبغه باللون الأسود محرَّم، أما إذا كان الشعر أسود، فلا حرج في صبغه بالأسود.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد، فما حكم استعمال هذه الخلطة؟ علما بأنهن يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود.
فأجاب:
" لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد) " انتهى.
وانظر أجوبة الأسئلة: (٤٧٦) و (٤٧٦٥٢) و (١١٨٧) .
ومن فعله – من ذكر أو أنثى – عالماً عامداً فقد وقع في الإثم، وعليه التوبة، والاستغفار، والندم على ما فعل، والعزم على عدم العود، ومن تمام توبته إزالة اللون الأسود بما لا يسبب له ضرراً.
وأما من لم يكن عالماً بالحكم: فليس عليه إثم، لكن عليه إزالته، فهو معذور في وضعه، غير معذور في إبقائه.
ومثل ذلك: الوشم، فمن وُشِم وهو صغير، أو وهو لا يعلم أنه حرام فيلزمه إزالته متى علم تحريمه، ما لم يكن في إزالته ضرر.
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
ما حكم الوشم؟ وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم؟
فأجاب:
" الوشم محرم، بل إنه من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الواشمة والمستوشمة "، وإذا وشمت البنت وهي صغيرة ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم: فلا حرج عليها، وإنما الإثم على من فعل ذلك بها؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وهذه البنت لا تستطيع التصرف، ولكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر عليها " انتهى.
" أسئلة تهم المرأة المسلمة " (السؤال رقم ٢٠) .
ثانياً:
وأما بالنسبة لحكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين: فقد سبق في جواب السؤال رقم (٢١٤٠٠) عن علماء اللجنة الدائمة أنه ليس من الحاجبين، وعليه فيجوز إزالته.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب