للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علَّق طلاق امرأته على فعلها شيء ما ثم أذن لها في فعله

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما، وكنت في ذلك الوقت غاضباً، فقلت لها: إن قمت بهذا العمل فأنت طالق، ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل، وبعد مضي زمن قليل، وبعد أن هدأ غضبي أذنت لها في القيام بذلك العمل، وحينما حان وقت أدائها ذلك العمل عملت، فهل وقع طلاقي في الأول، أم أن سماحي لها بعده يلغيه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"سماحك لها لا يُلغي الطلاق الذي حلفت به عليها، أو علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئاً، والطلاق باقٍ بحاله، إذا فعلت ما أردت منعها منه، فإنه إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه، فإنه يكون عليك كفارة يمين، لأن هذا يجري مجرى اليمين.

أما إن كان قصدك مما ذكرت، تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء، فإنه يقع عليها الطلاق، إذا فعلت ما علقته عليه.

فإن لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثاً، فإنه يكون طلاقاً رجعياً، له أن يراجعها ما دامت في العدة، أما إذا تكمل بما سبقه ثلاث طلقات، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زوج آخر" انتهى.

والله أعلم.

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٢/٦٥٦) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>