للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يعمل طباعا في مكتب محاماة يدافع عن المجرمين؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل العمل كطباع في مكتب محاماة وعلمي بأن المستشارين يدافعون عن مجرمين وأنا أطبع هذه المذكرات على الكمبيوتر فهل علي إثم في ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

العمل في المحاماة يكون جائزا ويكون حراما، بحسب القضية والحال، فإن كانت المحاماة لنصرة مظلوم، واسترداد حق، فهي جائزة، بل مستحبة، وإن كانت لنصرة باطل أو إعانة على ظلم، أو اعتمدت على كذب وزور فهي حرام. وراجع السؤال رقم (٩٤٩٦) .

وينبني على ذلك حكم العمل في مكاتب المحاماة، في الطباعة وغيرها، لأنها من جملة ما يستعان به في المحاماة، فحيث كانت المحاماة جائزة، كانت الوسائل المعينة عليها جائزة أيضا، والعكس بالعكس؛ قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢.

فإذا علمتَ أن المستشارين يدافعون عن مجرمين، وطُلب منك طباعة مذكراتهم، لم يجز لك ذلك؛ لأنه إعانة على الإثم، وإقرار للمنكر، ومشاركة فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) رواه مسلم (٤٩) .

والدفاع عن المجرم والتستر عليه ونصرته جريمة عامةٌ وخاصة، عامة في حق الأمة؛ لما لانتشار المجرمين وبعدهم عن العقاب من آثار سيئة لا تخفى، وخاصةٌ في حق المجني عليه إن تعلقت القضية بشخص معين.

وكل إعانة على الظلم والجريمة محرمة، سواء كان بإعداد المادة أو طباعتها أو الدفاع عنهم أو غير ذلك.

والواجب عليك هو نصح هؤلاء، والامتناع عن المشاركة في طباعة ما تعلم أنه دفاع عن باطل، فإن استجيب لك فالحمد لله، وإلا فابحث عن عمل آخر، تسلم فيه من الإثم، وتنال منه رزقا حلالا.

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>