للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصل طهارة ماء المسابح حتى تُعلم نجاستها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ماء المسبح طاهر إذا بلل الملابس حيث إن ماء المسبح يسبح فيه الصغار وقد ينجسونه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل في كل المياه أنها طاهرة، إلا إذا وقعت فيها نجاسة، وأثرت تلك النجاسة في لونها أو طعمها أو ريحها، فهنا نحكم بنجاسة الماء؛ قال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) الفرقان/٤٨، وروى النسائي (٣٢٦) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (١٩٢٥) .

وقال علماء اللجنة الدائمة الإفتاء:

"الأصل في الماء الطهارة، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٥/٨٤) .

فعلى هذا، فإن ماء المسبح باقٍ على الأصل، وهو الطهارة حتى نتيقن أنه تغير بنجاسة وقعت فيه.

قال الشيرازي رحمه الله في "المذهب" (١/٢٢١) : " إذَا تَيَقَّنَ طَهَارَةَ الْمَاءِ وَشَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ تَوَضَّأَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى الطَّهَارَةِ , وَإِنْ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ وَشَكَّ فِي طَهَارَتِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى النَّجَاسَةِ , وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طَهَارَتَهُ وَلَا نَجَاسَتَهُ تَوَضَّأَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ " انتهى.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>