للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراء السلع عن طريق البنك حتى لا تستولي عليها الدولة

[السُّؤَالُ]

ـ[ليزينك: أحد العقود في بنوك بلدنا , وأصل ماهية هذا العقد أنه يجمع بين دين (قرض) وإجارة في عقد واحد. وموقف البنك من هذا العقد وساطة بين المشتري والبائع , بأن يعقد دينا للمشتري ويستأجر سلعة من البائع وأحيانا هو يكون بائعا بشكل أنه يقدم دينا للبائع ويشتري العقار (أو السلعة: جهاز، آلة..الخ) ثم يؤجره للبائع نفسه أو يبيعه له. ويضع البنوك شروطا لحماية حقوقهم وللاستفادة من الربح أكثر ومن أمثلة ذلك: ١. صيانة وتعمير القطع التالفة والمصاريف لها تكون في ذمة المشتري بعد تسليم البضاعة مع منع البيع والتطوير والتغيير في حقه ٢. ولا تنتقل السلعة إلى تصرفه تاما إلا بعد دفع كل دفعات ليزنك للبنك ٣. دفعات ليزنك تحسب بإضافة فائض ربوي (%) على أصل قيمة السلعة وتقسم على زمن محدد (يقدرونه من سنة إلى ٥ سنوات) ٤. إذا لم يتم دفع دفعات ليزنك في وقته يضاف إليه ٥% زيادة عل كل مدة تزاد عليه، وإذا لم يتم دفعه حتى بعد هذه المدة تسحب منه السلعة وتسلم لصاحبه وقصدنا من هذا السؤال: أن في بلدنا الآن ليس فقط حرب مع الإسلام فحسب، بل مع أصحاب الأموال أيضا, فبمجرد بروز أموالهم في الساحة إما يتهمون كممولين لإسلاميين أو سحب منهم أملاكهم وتصادر بدون أي اعتراض أو امتناع أو يعرضون أنفسهم للخطر والهلاك والتصفية الجسدية. ونحن قادرون على شراء هذه الأجهزة مباشرة بدون تدخل أو مشاركة البنك، ولكن ذلك معرض للخطر ونحن نريد حماية حقوقنا حتى لا تسحب منا أملاكنا ونحتمي بنظامهم هم، حتى إذا أرادوا سحب الأملاك نقول لهم: ادفعوا الديون للبنك وخذوا الأجهزة أو أن هذا الملك باسم البنك الفلاني، فلا يستطيعون التعرض لها. وهل يمكن تغير بعض الأحكام الشرعية في ظل هذه الظروف كما ثبت عن عمر بن الحطاب إسقاطه لحد السرقة في عام الرمادة. جزاكم الله خيرا وأجزل مثوبتكم في الدنيا والآخرة]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

شراء السلع عن طريق البنك له صورتان:

الأولى: أن يكون البنك مجرد مموّل، يقرض العميل ثمن السلعة أو يدفعها نيابة عنه، مقابل أن يسترد المبلغ وزيادة، كأن يكون ثمن السلعة ألفا، فيستردها ألفا ومائتين، وهذه صورة محرمة؛ لأن حقيقتها قرض بفائدة، فهو ربا.

الثانية: أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا، ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل أكثر، وهذا لا حرج فيه، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ولا يجوز للبنك أن يعقد البيع مع العميل حتى يشتري السلعة، لما ثبت من النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك.

وله أن يأخذ وعدا من العميل بشراء السلعة حال تملكه لها، وهذا الوعد غير ملزم.

ثانيا:

للبنك - في حال بيع السلعة على العميل – أن يحتفظ بالمستندات، حتى يسدد العميل جميع الأقساط، وقد نص الفقهاء على جواز رهن المبيع على ثمنه، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: " لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة ".

ثالثا:

بناء على ملك العميل للسلعة، فإن صيانتها، وضمان تلفها عليه، لكنه يمنع من بيعها إذا كانت مرهونة للبنك، إلا بإذنه.

رابعا:

لا يجوز للبنك أن يشترط فائدة أو غرامة على التأخير في سداد الأقساط؛ لأن ذلك من الربا المحرم.

والأصل أنه لا يجوز التعاقد مع البنك في حال وجود هذا الشرط الربوي؛ لما في ذلك من التزام الربا والرضا به، لكن جوز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الدخول في عقد (بطاقة الفيزا) مع وجود هذا الشرط الربوي، إذا اضطر الإنسان لذلك.

وعليه فيمكن الأخذ بهذا، في حال عدم القدرة على إلغاء الشرط الربوي، والخوف من استيلاء الدولة على أموال المسلمين وممتلكاتهم.

خامسا:

لا يجوز النص على الفائدة، كأن يقول البنك إن ثمن السلعة ألف، والفائدة خمسمائة، وإنما تندرج الفائدة ضمن ثمن السلعة، كما سبق.

جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي: " ثانياً: لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة ".

سادسا:

عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، على الصورة الواردة في السؤال، لا يجوز، وينظر السؤال رقم (١٤٣٠٤)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>