ـ[كان عندي عشرة آلاف ريال مرَّ عليها ١٠ شهور، وقد اشتريت بعض الأغراض للمنزل، ولم يبق منها إلا ٥٠٠ ريال، ثم استلمت الراتب، فبلغت عشرة آلاف مرة أخرى، فهل علي زكاة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من شروط وجوب الزكاة في النقود: مضي الحول على امتلاك النصاب؛ لما روى ابن ماجة (١٧٩٢) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (٧٨٧) .
وعلى هذا، إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة إما ببيع أو موت في المواشي أو بالنفقة، فإنه يمنع وجوب الزكاة؛ لأن المال الذي نقص عن النصاب في أثناء الحول، لم تَمُرَّ سنة كاملة على امتلاك النصاب، فلا تجب فيه الزكاة.
ثم إذا بلغ المال النصاب مرة أخرى، فإنه يبدأ في حساب سنة جديدة من حين بلوغه النصاب.