للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدير شركة استضافة وتبين أن صاحب الموقع يستخدمه لاستدراج النساء

[السُّؤَالُ]

ـ[أدير شركة لاستضافة المواقع الإلكترونية، وبعد شهرين من بيع أحد المواقع فوجئت بأن صاحبه يستخدم الموقع للتعرف على الفتيات للإيقاع بهن واعترف لي بأن له علاقات محرمة سابقة عن طريق الإنترنت. قمت بدعوة الأخ وأرسلت له بعض المواد الدعوية عل الله يصلح حاله ولكنه مصر على عمله. قمت بإيقاف الموقع وإغلاقه ووضع بعض المواد الدعوية على الموقع وكتبت رسالة تحذيرية عن نية صاحب الموقع حتى تأخذ الأخوات حذرهن. وهو يطالب الآن بما دفعه لي بداية الأمر السؤال: هل يتوجب علي إعادة ما دفعه صاحب الموقع من مال له أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت، فقد أحسنت في إغلاق الموقع ونصح الداخلين عليه، ونسأل الله أن يجزيك خيرا.

والأصل أن عقد الإجارة لازم للطرفين إلى تمام مدته، لكن إذا تبين أن المستأجر استأجر الخدمة لغرض محرم، فهذا يبيح فسخ العقد من جهتك.

وأما الأجرة المتفق عليها للاستضافة، فإنك تستحق منها ما يقابل المدة التي انتفع فيها بالموقع، وترد له الباقي.

وقد وجهنا هذا السؤال للشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله فأجاب: " نعم، إذا كان عمله هذا محرماً فإنكم تفسخون العقد لقول الله عز وجل: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . وأما الأجرة التي دفع، فله قسط الأجرة، يعني إذا كان سكن النصف يأخذ النصف وهكذا " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>