الأول: المحصنات: العفائف، ومنه قوله تعالى {محصنات غير مسافحات} ، أي: عفائف غير زانيات.
الثاني: المحصنات: الحرائر، ومنه قوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ، أي: على الإماء نصف ما على المحصنات من الجلد.
الثالث: أن يراد بالإحصان: التزوج، ومنه - على التحقيق - قوله تعالى {فإذا أحصنَّ فإن أتين بفاحشة} الآية، أي: فإذا تزوجن، وقول من قال من العلماء إن المراد بالإحصان في قوله {فإذا أحصنَّ} الإسلام: خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال:{ومن لم يستطع منكم طولاً} الآية.
قال ابن كثير في تفسير الآية ما نصه:
والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ههنا: التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى {ومن لن يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} والله أعلم.
والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله {فإذا أحصنَّ} أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره.