للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يحضرون خادماً لتنظيف ورعاية أبيهم المقعد

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي مسن مقعد يحتاج للرعاية والتنظيف، ووالدتي لا تقوى إلا على إطعامه لكبر سنها ومرضها، ونحن البنات نسكن مناطق بعيدة ونزوره شهريا أو أقل أو أكثر، والبنون في مشاغلهم. سؤالي: هل يجوز أن نجلب رجلا يخدمه وينظفه ويحممه؟؟ علما بأنه سيسكن مع زوجته التي تعمل خادمة عند أمي.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) رواه مسلم (٣٣٨) .

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قَالَ:

(قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا: مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟

قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟

قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟

قَالَ: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ.) . رواه أبو داود (٤٠١٧) وحسنه الألباني.

فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة رجل مثله.

قال ابن القطان الفاسي رحمه الله:

" لا يحل للرجل أن ينظر إلى السوأتين من جنس الرجال، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه ".

" النظر في أحكام النظر" (٢٥٨) .

فإذا كان والدكم عاجزا عن القيام بشأنه، ويحتاج إلى من يخدمه، فلا حرج عليكم في استئجار رجل لخدمته، غير أنه لا يحل له أن يطلع على عورته، القبل أو الدبر، ولا أن يباشرها بيده، إذا كان من الممكن أن تتولى والدتكم هذا القدر من الخدمة، كما تتولى إطعامه.

فإن لم يمكن ذلك، جاز له أن يتولى خدمته بصفة عامة، ولو استعمل حائلا عند مس العورة فهو أحسن.

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله:

" وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ، إلَّا الْعَوْرَةَ، وَهِيَ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ...

قال محمد بن مُقَاتِلٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَلَّى صَاحِبُ الْحَمَّامِ عَوْرَةَ إنْسَانٍ بيده عِنْدَ التَّنَوُّرِ، إذَا كان يَغُضُّ بَصَرَهُ.

قال الْفَقِيهُ: وَهَذِهِ في حَالِ الضَّرُورَةِ لَا في غَيْرِهَا وَيَنْبَغِي لِكُلِّ إنْسَانٍ أَنْ يَتَوَلَّى عَوْرَتَهُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ التَّنَوُّرِ". " البحر الرائق" (٨/٢١٩) .

والتنَوُّر: هو إزالة شعرة العانة (حول العورة) باستعمال النورة، وهي مزيل للشعر كان معروفا لديهم.

وقال في "الروض المربع": " ولطبيب ونحوه: نظرُ ولمسُ ما دعت إليه حاجة ".

قال في الحاشية: " كمن يلي خدمة مريض، أو مريضة، في وضوء واستنجاء وغيرهما، وكتخليصها من غرق أو حرق ونحوهما، أو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته؛ دفعا للحاجة، وليسترْ ما عداه، لكشفه صلى الله عليه وسلم عن مؤتزر بني قريظة، وعثمان كشف عن سارق، ولم ينبت، فلم يقطعه. ". انتهى.

"حاشية الروض المربع" لابن قاسم (٦/٢٣٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>