للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماتت عن زوج وأم وأربع بنات وخمسة أبناء

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت والدتي وتركت مبلغ (٣١٧٢٦) ولها من الورثة أم وزوج وأربع بنات وخمس أولاد. ما نصيب كل منهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا ماتت المرأة وتركت: أمًّا، وزوجاً، وأربع بنات، وخمسة أولاد، فإن التركة تقسم كما يلي:

الأم لها السدس؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .

ويكون نصيبها: (٥٢٨٧.٦) .

والزوج له الربع؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) .

ويكون نصيبه: (٧٩٣١.٥) .

والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل نصيب الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) .

ويكون نصيب الابن الواحد: (٢٦٤٣.٨) .

ونصيب البنت الواحدة: (١٣٢١.٩) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>