ـ[هل يجب رفع الصوت في الصلاة الجهرية إذا صليت منفرداً؟ وماذا عن الأذان والإقامة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة والبحوث ٦/٣٩٢
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأولين من صلاة المغرب وصلاة العشاء فكان الجهر في ذلك سنة والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً} ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وإن أسرّ في موضع الجهر كان تاركاً للسنة ولا تبطل صلاته بذلك. انتهى
فعلى المسلم أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء ولو صلى وحده لأن هذه هي السنّة.
(ولا يجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر، ويجهر بقراءته في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي فريضة الصبح، ويسر في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، وهذا الإسرار والجهر في القراءة في موضعه مستحب في حق المنفرد عند الإمام الشافعي وغيره، وقال الحنابلة: للمنفرد الخيار في الجهر في موضعه، فإن شاء جهر وإن شاء خافت) . المفصل لأحكام المرأة د/عبد الكريم زيدان ص ٢٢٠
أما الشطر الثاني من السؤال فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة والبحوث ٦/٥٦
يجوز أن يصلي المنفرد بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شُرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقا، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لعبد الله الأنصاري " إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة " قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ١/١٥١
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.