للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح أو الوتر

[السُّؤَالُ]

ـ[فاتتني صلاة العشاء، وأدركت الإمام في ركعة الوتر.. فصليت معه ودعا، فلما سلم قمت فصليت ثلاث ركعات.. فهل فعلي صحيح؟ وهل الركعة التي صليتها تكون بمثابة صلاة الوتر؟ أم أنها جزء من العشاء؟ أم ماذا؟ وما الصحيح في مثل هذه الحالة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

صلاتك العشاء خلف من يصلي التراويح أو الوتر، صحيحة على الراجح من قولي العلماء، والمسألة معروفة عند الفقهاء بصلاة المفترض خلف المتنفّل، قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٢/٣٠) : " وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان: إحداهما: لا تصح، واختارها أكثر أصحابنا، وهذا قول الزهري , ومالك , وأصحاب الرأي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به , فلا تختلفوا عليه) متفق عليه.

والثانية: يجوز. وهذا قول الشافعي , وابن المنذر , وهي أصح ; لما روى جابر بن عبد الله أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين , ثم سلم , ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين , ثم سلم. رواه أبو داود , والثانية منهما تقع نافلة , وقد أَمَّ بها مفترضين.

فأما حديثهم فالمراد به: لا تختلفوا عليه في الأفعال , بدليل قوله: (فإذا ركع فاركعوا , وإذا رفع فارفعوا , وإذا سجد فاسجدوا , وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) " انتهى باختصار.

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما هو العمل عندما يأتي الفرد بعد صلاة العشاء وقد انتهت، وقام الإمام يصلي التراويح، فهل يأتم بالإمام وينوي العشاء؟ أم يقيم ويصلي منفردا أو مع جماعة إن وجدت؟

فأجابوا: "يجوز أن يصلي العشاء جماعة مع من يصلي التروايح، فإذا سلم الإمام من ركعتين قام من يصلي العشاء وراءه وصلى ركعتين، إتماما لصلاة العشاء" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٧/٤٠٢) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهل يصلي معهم بنية العشاء؟

فأجاب: "لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (١٢/١٨١) .

ثانيا:

الركعة التي صليتها مع الإمام لا تكون بمثابة الوتر؛ لأمرين:

الأول: أنك دخلت بنية العشاء، فتكون ركعة معتدًّا بها من صلاة العشاء، وعليك أن تكمل بقية الصلاة بعد سلام الإمام.

الثاني: أن الوتر لا يصح إلا بعد الفراغ من صلاة العشاء؛ لما روى الإمام أحمد (٢٣٣٣٩) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْر) صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٠٨) .

والحاصل: أن ما فعلته صحيح، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>