حكم لعب البوكر على غير مال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن ألعب لعبة البوكر على شبكة الإنترنت؟ مع العلم أنها مجرد لعبة بنقاط افتراضية وليست أموالاً حقيقية؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
البوكر إحدى ألعاب الورق الشائعة.
جاء في "الموسوعة العربية العالمية": " لعبة الورق لعبة تعتمد على الصدفة أو المهارة، وتسمّى أيضًا: الشدة، وتستخدم فيها قطع رقيقة مستطيلة الشكل من الورق المقوى، بكل منها أشكال ورسومات. ومن الممكن أداء مئات الألعاب بأوراق اللعب. ويشترك في اللعب أعداد مختلفة من اللاعبين وفقا لنوع اللعبة. فلعبة الصبر يلهو بها شخص واحد، والكازينو لشخصين. ويشترك في البينوكال أو الوست أربعة أشخاص، وتحتاج لعبة الكانستا إلى عدد يتراوح بين لاعبين وستة. أما البوكر فقد يصل عدد المشتركين فيها إلى عشرة أشخاص.
وهنالك لعبات أخرى يفضلها اللاعبون مثل الرومي، والكونة، والبوكر، والسَّكات، وبلاك جاك، وفايف هندرد، ورد دوج والبيكيت. ولكل لعبة نظمها وقوانينها الخاصة بها " انتهى.
وهذه اللعبة إن كانت على مال، فهي ميسر محرم، لأنه لا يجوز بذل المال إلا في المسابقات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) رواه الترمذي (١٧٠٠) والنسائي (٣٥٨٥) وأبو داود (٢٥٧٤) وابن ماجه (٢٨٧٨) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
والسَّبَق: العِوَض أو الجائزة.
والنصل: السهم. والخف: المقصود به البعير (الإبل) . والحافر: الخيل.
وألحق بعض العلماء بذلك: ما كان معينا على الجهاد المادي والمعنوي، كمسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والمسابقة بالطائرات والسفن والزوارق ونحوها، وأما لعب الورق فلا يدخل في ذلك قطعا.
وإن كانت على غير مال، فهي محرمة أيضا عند جمع من أهل العلم لشبهها بالنرد، في الاعتماد على الظن والتخمين، والنرد محرم؛ لما روى مسلم (٢٢٦٠) عن بُرَيْدَةَ بن الحُصَيب رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ) .
وعند أبي داود (٤٩٣٨) وابن ماجه (٣٧٦٢) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم": " قَالَ الْعُلَمَاء: النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد , فَالنَّرْد عَجَمِيّ مُعَرَّب , وَ (شِير) مَعْنَاهُ حُلْو. وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ ... وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا) وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا. وَاللَّهُ أَعْلَم " انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (١٠/٢١٥) : " ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح لخبر مسلم: (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) وفي رواية لأبي داود (فقد عصى الله ورسوله) ، ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق. قال الرافعي ما حاصله: ويقاس به [بالنرد] كل ما في معناه من أنواع اللهو.
فكل ما معتمده التخمين يحرم. ومن ذلك: الكنجفة، وهي أوراق فيها صور " انتهى باختصار وتصرف.
وقد أفتت اللجنة الدائمة (١٥/٢٣١) بتحريم لعب الورق، ولو لم يكن على مال، وأفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا، وينظر: "قضايا اللهو والترفيه" لمادون رشيد ص ١٨٦.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (١٢٥٦٧) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب