للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخذ مال اليتيم سرقة

[السُّؤَالُ]

ـ[عليَّ نذر وعندي يتامى، فهل أخرج هذا النذر من مال هؤلاء اليتامى؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يحل لها أن تخرج النذر من مال اليتامى لقول الله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) الأنعام / ١٥٢، وإخراجنا إياه من مال اليتيم ليس فيه فائدة لليتيم، بل إن أخذه يُعدّ سرقة، والواجب على كل من عنده مال لليتامى أن يتصرّف به بما يرى أنه أصلح لليتيم، أما ما ليس فيه صلاح أو فيه صلاح لكن هل هو أصلح منه فإنه لا يجوز أن يتصرّف لما سقناه في الآية الكريمة: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) الأنعام /١٥٢، فلا يجوز التصرف وإن كانوا أولادها.

[الْمَصْدَرُ]

مجلة الدعوة العدد/١٧٩٨ ص/٦١

<<  <  ج: ص:  >  >>