حكم دخول المسجد وعلبة الدخان مخبأة في الثوب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم دخول المسجد وعلبة السجائر بالجيب؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
التبغ أو التنباك، وهو المعروف اليوم بـ " الدخان "، من المواد التي تسبب ضررا محققا لجسم الإنسان، وصدرت الفتاوى الكثيرة بحرمته وحرمة تعاطيه وبيعه وشرائه، وهذا مما لا شك فيه اليوم.
غير أن ذلك لا يعني نجاسة هذه المادة، فليس كل حرام يعتبر نجسا، فالسم مثلا يحرم تناوله، ولكنه لو أصاب الثوب فلا يجب غسله، وتصح الصلاة به، وهكذا هو الشأن في حكم " الدخان "، يحرم تناوله، ولكن لا ينجس حامله، وتصح الصلاة به، إذ لا دليل على الحكم بنجاسته.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (١٠/١١١-١١٢) :
" صرح المالكية والشافعية بطهارة الدخان.
قال " الدردير ": من الطاهر الجماد، ويشمل النبات بأنواعه، قال الصاوي: ومن ذلك الدخان. " انتهى.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن:
" رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد؟ ".
فأجابت:
" إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله: حمل الدخان إلى المسجد؛ فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة، وشربه محرم؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع، ولانتفاء المصلحة منه.
وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها، فلا يجوز.
وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة: هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة، أويبطلها؛ فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة ".
فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/١٨٣) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي:
" ما حكم حمل بكت – أي علبة - الدخان إلى المسجد؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
أنا لا أدري هل أقول إن حمله حلال؟ إن قلت: حمله حلال، معناه شربه حلال، وإن قلت حمله حرام، فقد يظن الناس أننا إذا قلنا إن حمله حرام يعني أن الصلاة لا تصح وهو حامل له، ولكني أقول:
الصلاة تصح ولو كان حاملا له، وذلك لأنه ليس بنجس، إذ ليس كل حرام يكون نجسا، وأما النجس فهو حرام، فهاتان القاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهما: ليس كل حرام نجسا، والقاعدة الثانية كل نجس فهو حرام، فالقاعدة الأولى أنه ليس كل حرام نجسا، فإننا نرى أن السم حرام وليس بنجس، وأكل البصل لمن أراد أن يأكله ليتخلف عن الجماعة حرام، والبصل ليس بنجس، وأما أكل البصل للتشهي أو التطبب فلا بأس به، ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة، لأنه لم يقصد بأكله أن يتخلف عن الجماعة، نجد أن الدخان السيجارة حرام وليس بنجس.
أما القاعدة الثانية وهي أن كل نجس حرام فدليلها قول الله تبارك وتعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) فبين تبارك وتعالى أن علة التحريم كونه رجسا أي نجسا، فيستفاد من ذلك أن كل نجس فهو حرام " انتهى.
" فتاوى نور على الدرب " (الصلاة/مكروهات الصلاة)
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب