ـ[أنا معلمة، والحضور عندنا الساعة السابعة والربع، ولكن يترك الخط بإذن من الإدارة إلى الساعة الثامنة، ولكن المشكلة أننا نوقع الساعة ٧ وحضورنا الساعة ٨؟ وتقول المعلمات: إن هذا بعلم الإدارة ولا ذنب لنا، فما حكم ذلك؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز للموظف أن يسجل في دفتر الحضور والانصراف غير الوقت الذي حضر فيه؛ لما في ذلك من الكذب والغش وأكل المال بالباطل، وليس للإدارة أن تسمح بهذا التلاعب وإن رأت عدم معاقبة المتأخر، بل يجب تسجيل الوقت الحقيقي الذي حضر فيه الموظف. وكذلك الوقت الذي انصرف فيه.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:" موظف في إحدى الدوائر يحافظ على دوامه باستمرار، فإذا دخل سجل في دفتر الحضور وقت حضوره الذي جاء فيه، ولكن هناك مجموعة من زملائه يسجلون أوقاتا خاطئة؛ فيحضر أحدهم الساعة السابعة مثلا ويكتب السادسة والنصف، أو ما شابه ذلك. وبالتالي فإن هؤلاء الموظفين المخادعين يحصلون على مميزات وأمور بسبب تزويرهم في التوقيع، ويحرم منها هذا بسبب أنه حتى إذا تأخر سجل تأخره، فهل يصح أن يفعل مثلهم؟ وما موقفه منهم؟ وما حكم المدير الذي يتساهل في هذه الأمور؟ وهل تعارفهم واعتيادهم عليه يبيح هذا الفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
فأجاب: " الواجب على كل مسلم أداء الأمانة والحذر من الخيانة في العمل، وفي الحضور والغياب وفي كل شيء، والواجب عليه أن يسجل الوقت الذي دخل فيه، والوقت الذي خرج فيه، حتى يبرئ ذمته، والواجب على المسئول عنهم أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير، ويحذرهم من الخيانة، والله ولي التوفيق ". انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (١٩/٣٥٦) .