للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا مات وترك ابنا فإنه يحجب الإخوة والأخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تونسي الأصل، لي عمي مقيم في فرنسا ولم يعد منذ سفره لأول مرة أي منذ حوالي ٤٠ سنة. توفي أخيرا في حادث مدبّر بفرنسا، وتم دفنه في بلادنا. القضية هو أنه سيصرف تعويض لأهله سببه الحادث الذي تعرض له. عمي هذا تزوج عدة مرات أولها كانت فرنسية وله منها أربع بنات لا نعرف عنهم شيئا، ولا نعرف لهن مكانا، وقد تزوج من جزائرية ولها منه بنت مقيمة بالجزائر، ولدينا بها اتصال. الزوجة الأخيرة - أحد المدبرين لقتله - كانت جزائرية وقد طلقها قبل موته، وله منها ولدان مقيمان بفرنسا. هذا ما نعلمه عن أزواجه، ولا ندري إن كان الزواج بالجزائريتين شرعيا أم لا؟ وعلى أغلب الظن غير شرعي. السؤال: هل لإخوته (ثلاثة أولاد وثلاثة بنات) حق في هذا التعويض؟ وإن كان نعم، فكم نصيب كل واحد؟ هذا، وإن تعذر تمكين أبنائه من حقوقهم، ماذا يفعل بنصيبهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الأولاد منسوبين إليه في حياته، وهو مقر بذلك، فلا يجوز الطعن في نسبهم، ولا الادعاء بأن الزواج من أمهم غير شرعي، كيف وأنت تقول: إنه طلق الزوجة الأخيرة قبل موته، وهل يكون طلاق من غير زواج؟!

والرجل لو ادعى لقيطا مجهول النسب ونسبه لنفسه، ولم ينازعه في ذلك أحد، نسب إليه شرعا، وتوارثا.

قال في "كشاف القناع" (٤/٢٣٥) : " وإن أقر إنسان أن اللقيط ولده، وأمكن ذلك، ألحق به ; لأنه استلحاق لمجهول النسب ادعاه من يمكن أنه منه من غير ضرر فيه، ولا دافع عنه، ولا ظاهر يرده، فوجب اللحاق ; ولأنه محض مصلحة للطفل لوجوب نفقته , وكسوته , واتصال نسبه , فكما لو أقر له بمال " انتهى بتصرف.

وهذا التعويض حكمه حكم الدية، فيقسم على الورثة حسب القسمة الشرعية.

وعلى هذا، فتركة هذا الرجل مضافاً إليها التعويض يقسم على أولاده الذكور والإناث جميعاً من زوجاته الثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كنتم لا تعلمون شيئاً عن بناته من الزوجة الأولى فيمكنكم إخبار الحكومة الفرنسية وهي تتولى البحث عنهن.

أما أنتم فليس لكم من التعويض ولا التركة شيء، لأن وجود ابن للمتوفى يمنع إخوة الميت ذكوراً وإناثاً من الميراث.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>