للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم بيع أدوات التجميل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع العطور، أو الاكسسوارات، أو أدوات التجميل، أو الملابس للنساء اللواتي قد يستخدمنها عند الخروج من البيت ويرى الرجال هذه الأشياء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

حكم بيع هذه الأمور فيه تفصيل:

أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز.

ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز.

ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فيجوز بيعها له.

سئلت اللجنة الدائمة:

ما حكم الاتجار في زينة النساء، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع، كما يرى من حالها أمامه، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟

فأجابت:

" لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/٦٧) .

انظر سؤال رقم (٣١٤٩) (٣٤٥٨٧) (٣٤٦٧٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>