للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات وترك بنات أخت وأبناء ابن أخت

[السُّؤَالُ]

ـ[مات ليس له أبناء وله بنات أخت وأحفاد من ابن أخته من يرثه وكيف يكون التقسيم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

بنات الأخت من ذوات الأرحام، وقد اختلف في توريثهم، والصحيح أنهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبة.

وممن ذهب إلى توريثهم: علي وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عنه , ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، وهو قول الحنفية والإمام أحمد , ومتأخري المالكية والشافعية.

ينظر: "الموسوعة الفقهية" (٣/٥٤) .

وأما كيفية توريث ذوي الأرحام، فإنه ينزل الموجود منهم منزلة من أدلى به، ويأخذ نصيبه من التركة، ففي الحالة المذكورة في السؤال، ينزل بنات الأخت منزلة الأخت، ويأخذن نصيبها، وهو النصف، ثم يرد إليهن باقي التركة، فيأخذن التركة كلها، لأنه لا يوجد وارث غيرهن.

ولا شيء لأولاد ابن الأخت؛ لأن القريب من ذوي الأرحام يسقط البعيد.

قال في "كشاف القناع" (٤/٤٥٦) : " فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله، لأنه ينزّل منزلة من أدلى به , فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا، أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا ... فإن كان بعضهم أي ذوي الأرحام أقرب من بعض , فالميراث لأقربهم ويسقط البعيد منهم كما يسقط البعيد من العصبات بقربهم , كخالة وأم أبي أم أو خالة وابن خال , فالميراث للخالة ; لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم أبيها وابن أخيها. وكذا بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن ; لأنها تلقى الوارثة بالفرض , وهي بنت الابن بأول درجة ".

وعليه؛ فالتركة كلها تكون لبنات الأخت، تقسم بينهن بالسوية.

ولو كان أوصى لأولاد ابن أخته بما لا يزيد عن الثلث كان حسنا؛ لما روى البخاري (٥٦٥٩) ومسلم (١٦٢٨) أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا، وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ: لَا. قال: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ؟ قَالَ: لَا. قال: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>