للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو أن تشرح لنا بالنقاط كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: استقبال الكعبة

١- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفلِ , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها.

٢- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد.

- وعن العاجز عنه؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو السيارة , أو الطائرة , إذا خشي خروج الوقت.

- وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً , وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام , ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.

٣- ويجب على كل من كان مشاهدٍ للكعبة أن يستقبل عينها , وأما من كان غير مشاهداً لها فيستقبل جهتها.

حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأً:

٤- وإن صلى إلى غير القبلة؛ لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته , ولا إعادة عليه.

٥- وإذا جاء من يثق به - وهو يصلي - فأخبره بجهتها , فعليه أن يبادر إلى استقبالها , وصلاته صحيحةٌ.

ثانياً: القيام

٦- ويجب عليه أن يصلي وهو قائماً وهو ركن ٌ , إلا على:

المصلي صلاة الخوف , والقتال الشديد , فيجوز له أن يصلي راكباً , والمريض العاجز عن القيام , فيصلي جالساً إن استطاع , وإلا فعلى جَنبٍ , والمتنفّل , فله أن يصلي راكباً , أو

قاعداً إن شاءَ , ويركع وسجد إيماءً برأسهِ , وكذلك المريضُ , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

٧ - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه , وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه - كما ذكرنا - إذا كان لا يستطيع مباشرة أن يباشر الأرض بجبهتِهِ.

الصلاة في السفينة والطائرة:

٨- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة , وكذا في الطائرة.

٩- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشي على نفسه السقوط.

١٠- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمودٍ , أو عصى؛ لكبر سنه , أو ضعف بدنه.

الجمع بين القيام والقعود:

١١- ويجوز أن يصَلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر , وأن يجمع بينهما , فيصلَّي ويقرأ جالساً , وقبيل الركوع يقوم , فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية.

١٢- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً , أو أي جلسةٍ أخرى يستريح بها.

الصلاة في النعال:

١٣- ويجوز له أن يقف حافياً , كما يجوز له أن يصلي منتعلاً.

١٤- والأفضل أن يصلي تارةً هكذا وتارةً هكذا , حسبما تيسر له , فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعها , بل إن كان حافياً صلى حافياً , وإن كان منتعلاً صلى منتعلا , إلا لأمرٍ عارضٍ.

١٥- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه , وإنما عن يساره , إذا لم يكن عن يساره أحدٌ يصلي , وإلا وضعهما بين رجليه ـ قلت: وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنه لا يضعهما أمامه , وهذا أدبٌ أخل به جماهير المصلين , فتراهم يصلون إلى نعالهم! - بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الصلاة على المنبر:

١٦- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر؛ لتعليم الناس يقوم عليه , فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.

وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها:

١٧ - ويجب أن يصلي إلى سترةٍ , لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره , ولا بين كبيره وصغيره , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصل إلا إلى سترةٍ , ولا تدع أحد يمر بين يديك , فإن أبى فلُتقاتله؛ فإن معه القرين) . يعني الشيطان.

١٨- ويجب أن يدنو منها؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

١٩- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاةٍ , فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوّ الواجب - قلت: ومنه نعلم أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سوريا وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار او السارية , ما هو إلا غفلة عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم وفعله.

مقدار ارتفاع السترة:

٢٠- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر , أو شبرين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ,ولا يبالي من مر وراء ذلك) . - المؤخرة: هي العمود الذي في آخر الرحل , والرحل , هو للجمل بمنزلة السرج للفرس. وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي , والحديث المروي فيه ضعيف -.

٢١- ويتوجه إلى السترة مباشرةً؛ لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة , وأما التحول عنها يميناً أو يساراً , بحيث أنه لا يصمُدُ إليها صَمْداً , فلم يثبت.

٢٢- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها , وإلى شجرة , أو اسطوانة , وإلى امرأته المضطجعة على السرير , وهي تحت لحافها , وإلى الدابة , ولو كانت جملاً.

تحريم الصلاة إلى القبور:

٢٣- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً , سواءً كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم.

تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام:

٢٤- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة , ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد , فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه , لكانَ أن يقف أربعين , خيراً له من أن يمر بين يديه) . يعني: المرور بينه وبين موضع سجوده.-وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه , فلا يصح , على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده -.

وجوب منع المصلي للمار بين يديه , ولو في المسجد الحرام:

٢٥- ولا يجوز للمصلَّي إلى سترةٍ أن يدع أحداً يمر بين يديه؛ للحديث السابق: (ولا تدع أحداً يمر بين يديك ... ) , وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستره من الناس , فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه , فليدفع في نحره , وليدرأ ما استطاعَ) , وفي رواية: (فليمنعه - مرتين - فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطانٌ) .

المشي إلى الأمام؛ لمنع المرور:

٢٦- ويجوز أن يتقدم خطوةً أو أكثر؛ ليمنع غيرَ مكلَّفٍ من المرور بين يديه؛ كدابةٍ أو طفل , حتى يمر من ورائه.

ما يقطع الصلاة:

٢٧- وإن من أهمية السُّترة في الصلاة , أنها تحولُ بين المصلي إليها , وبين إفساد صلاته؛ بالمرور بين يديه , بخلاف الذي لم يتخذها , فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأةُ البالغةُ , وكذلك الحمار , والكلب الأسود.

ثالثاُ: النية

٢٨- ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها, وتعيينها بقلبه , كفرض الظهر أو العصر , أو سُّنتهما مثلا , وهو شرط أو ركنٌ , وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة , ولم يقل بها أحدٌ من متبوعي المقلدين من الأئمة.

رابعاً: التكبيرُ

٢٩- ثم يستفتح الصلاة بقوله (الله أكبر) وهو ركنٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها االتسليم) : أي: وتحريم ما حرم الله من الأفعال , وكذا تحليلها , أي تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال , والمراد بالتحليل والتحريم المحرَّم والمحلَّل.

٣٠- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات , إلا إذا كان إماماً.

٣١- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس , إذا وجد المقتضي لذلك , كمرض الإمام وضعف صوته , أو كثرة المصلين خلفه.

٣٢ - ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير.

رفع اليدين , وكيفيته:

٣٣- ويرفع يديه مع التكبير , أو قبله , أو بعده , كل ذلك ثابت في السنة.

٣٤- ويرفعهما ممدودتا الأصابع.

٣٥- ويجعل كفيه حذوا منكبيه , وأحياناً يُبالغ في رفعهما , حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. - قلت: وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه , فلا أصل له في السنة , بل هو عندي من دواعي الوسوسة -.

وضع اليدين وكيفيته:

٣٦- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير , وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , فلا يجوز إسدالهما.

٣٧- ويضع اليُمنى على ظهر كفّه اليسرى , وعلى الرٌّسغِ والساعد.

٣٨ - وتارةً يقبض باليمنى على اليسرى.: وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد , فمما لا أصل له.

محل الوضع:

٣٩- ويضعهما على صدره فقط , الرجل والمرأةُ في ذلك سواء. - قلت: ووضعهما على غير الصدر , إما ضعيف وإما لا أصل له -.

٤٠- ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته.

الخشوع والنظر إلى موضع السجود:

٤١- وعليه أن يخشع في صلاته , وأن يتجنب كلّ ما قد يٌلهيه عنه. من زخارف ونقوش , فلا يصلي في حضرة طعامٍ يشتهيه , ولا وهو يدافعه البولُ أو الغائط.

٤٢- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده.

٤٣- ولا يلتفت يميناً ولا يساراً , فإن الالتفات اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

٤٤- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء.

دعاء الاستفتاح:

٤٥- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله له وسلم , وهي كثيرة أشهرها: (سٌبحانك الله وبحمدِك , وتبارك اسمٌك وتعالى جدُّك , ولا إله غيرك) .وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه._ ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية , فليراجع (صفة الصلاة) ص ٩١- ٩٥, من طبعة مكتبة المعارف في الرياض.

خامساً: القراءةُ

٤٦- ثم يستعيذ بالله تعالى.

٤٧- والسنة أن يقول تارةً: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ من همزه , ونفخه , ونفثه) و (النفث) هنا: الشعر المذموم.

٤٨- وتارة يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... ) الخ.

٤٩- ثم يقول - سراً - في الجهرية والسرية (بسم الله الرحمن الرحيم) .

قراءة الفاتحة:

٥٠- ثم يقرأ سورة (الفاتحة) بتمامها - والبسملة منها - وهي ركنٌ , لا تصح الصلاة إلا بها , فيجب على الأعاجم حفظُها.

٥١- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول: (سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله) .

٥٢- والسنة في قراءتها أن يقطعها آيةً آيةً , ويقف على رأس كل آية , فيقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) , ثم يقف , ثم يقول (الحمد لله رب العالمين) , ثم يقف ثم يقول: (الرحمن الرحيم) ثم يقف ... وهكذا إلى آخرها.

وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها , يقف على رؤوس الآي , ولا يصلها بما بعدها , وإن كانت متعلقة المعنى بها.

٥٣- ويجوز قراءتُها (مالكِ) و (ومَلِكِ) .

قراءةُ المقتدي لها:

٥٤- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية والجهرية أيضاً , إن لم يسمع قراءة الإمام , أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتةً؛ ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها! وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة: - قلت: وقد ذكرت مستند من ذهب إليه , وما يرد عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة) رقم (٥٤٦و٥٤٧) . (ج٢ / ص٢٤. ٢٦) طبعة دار المعارف.

القراءة بعد الفاتحة:

٥٥- ويسن أن يقرأ - بعد الفاتحة - سورة أخرى , حتى في صلاة الجنازة , أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين.

٥٦- ويطيل القراءة بعدها أحياناً , ويُقَصَّرُها أحيانا , لعارض سفرٍِ أو سعال , أو مرض , أو بكاء صبيًّ.

٥٧- وتختلف القراءةُ باختلاف الصلوات , فالقراءةُ في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس , ثم الظهر , ثم العصر والعشاء , ثم المغرب غالباً.

٥٨- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كلَّه.

٥٩- والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.

٦٠- وأن يجعلَ القراءةَ في الأُخريين أقصر من الأُوليين , قدر النصف. - وتفصيل هذا الفصل راجع إن شئت في (صفة الصلاة) ص ١٠٢.

قراءة الفاتحة في كل ركعة:

٦١- وتجب قراءة الفاتحة في كلَّ ركعة.

٦٢- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً.

٦٣- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة , فإنه يشقّ بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض , أو امرأة لها رضيع , أو ذي حاجة.

الجهر والإسرار بالقراءة:

٦٤- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة , والعيدين , والاستسقاء , والكسوف , والأوليين من صلاة المغرب والعشاء.

ويسر بهما في صلاة الظهر , والعصر , وفي الثالثة من صلاة المغرب , والأُخريين من صلاة العشاء.

٦٥- ويجوز للإمام أن يُسمعِهَم الآية أحياناً في الصلاة السرية.

٦٦- وأما الوترُ وصلاةً الليل , فيسرُّ فيها تارةً , ويجهرُ تارةً ويتوسط في رفع الصوت.

ترتيل القرآن:

٦٧- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً , لا هذّاً.., ولا عجلة , بل قراءةً مفسرةً حرفاً حرفاً , ويزين القرآن بصوته ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد , ولا يتغنَّى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية.

الفتح على الإمام:

٦٨- ويشرعُ للمقتدي أن يتقصَّدَ الفتح على الإمام إذا أُرتِجَ عليه في القراءة.

سادساً: الركوع

٦٩- فإذا فرغَ من القراءة , سكت سكتة لطيفةً بمقدار ما يترادّ إليه نَفَسُهُ.

٧٠- ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام.

٧١- ويكبر , وهو واجبٌ.

٧٢- ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصلُه , ويأخذ كلُّ عضوٍ مأخذَه , وهذا ركنٌ.

كيفية الركوع:

٧٣- ويضع يديه على رُكبتيه , ويمكّنهما من ركبتيه , ويفرّج بين أصابعه , كأنه قابضٌ على ركبتيه , وهذا كله واجبٌ.

٧٤- ويمد ظهرَه ويبسطَه , حتى لو صب عليه الماء لاستقر , وهو واجبٌ.

٧٥- ولا يخفض رأسَه , ولا يرفعه , ولكن يجعله مُساوياً لظهره.

٧٦- ويُباعد مِرفقيه عن جَنبيه.

٧٧- ويقول في رُكوعه: (سُبحان ربي العظيم) ثلاث مرات , أو أكثر ,: - وهناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن , منها الطويل , ومنها المتوسط , ومنها القصير , تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , ص ١٣٢, طبعة مكتبة المعارف.

تسوية الأركان:

٧٨- ومن السنة أن يسوّي بين الأركان في الطُّول , فيجعل ركوعَه وقيامه بعد الركوع , وسجودَه , وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء.

٧٩- ولا يجوزُ أن يقرأ َالقرآن في الركوع , ولا في السجود.

الاعتدال من الركوع:

٨٠- ثم يرفعُ صُلبَه من الركوع , وهذا ركنٌ.

٨١- ويقولُ في أثناء الاعتدال: (سمع الله لمن حمده) , وهذه واجب ٌ.

٨٢- ويرفع ُ يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة.

٨٣- ثم يقومُ معتدلاً مطمئناً , حتى يأخذَ كل عظمٍ مأخذه وهذا ركنٌ.

٨٤- ويقول في هذا القيام: (ربَّنا ولكَ الحمدُ) (: وهناك أذكار أخرى تقال هنا , فراجع (صفة الصلاة) ,ص١٣٥) هذا واجبٌ على كل مصلّ , ولو كان مؤتماً , فإنه ورد القيام , أما التسميع فوِرْد الاعتدالِ، ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده ووانظر إن شئت البسط في الأصل (صفة صلاة النبي ١ـ استقبال القبلة) .

٨٥- ويسوّي بين هذا القيام والركوع في الطول , كما تقدم.

سابعاً: السُّجودُ

٨٦- ثم يقولُ: (الله أكبر) وجوباً.

٨٧- ويرفع يديه أحياناً.

الخرورُ على اليدين:

٨٨- ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير.

وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه.

٨٩- فإذا سجد - وهو ركنٌ- اعتمد على كفّيه وبسطهما.

٩٠- ويضمُّ أصابعهما.

٩١- ويوجهها إلى القبلة.

٩٢- ويجعل كفّيه حذو منكبيه.

٩٣- وتارةً يجعلهما حذو أُذنيه.

٩٤- ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوباً , ولا يبسطهما بسط الكلب.

٩٥- ويمكِّن أنفه وجبهته من الأرض ِ , وهذا ركنٌ.

٩٦- ويمكِّن أيضاً ركُبتيه.

٩٧- وكذا أطراف قدميه.

٩٨- وينصبهما وهذا كله واجب ٌ.

٩٩- ويستقبل بأطراف أصابعهما القِبلة.

١٠٠- وَيرُصُّ عَقِبيه.

الاعتدال في السجود:

١٠١- ويجب عليه أن يعتدلَ في سجوده ِ , وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده , وهي: الجبهة والأنف معاً , والكفان , والركبتان , وأطراف القدمين.

١٠٢- ومَن اعتدل في سجوده هكذا , فقد اطمأن يقيناً , والاطمئنانُ في السجود ركنٌ أيضاً.

١٠٣- ويقول فيه: (سبحان ربي الأعلى) , ثلاث مرات , أو أكثر. _ وفيه أذكار أخرى تراها في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) , ص١٤٥.

١٠٤- ويُستحب أن يكثر الدعاءَ فيه؛ لأنه مظنة الإجابة.

١٠٥- ويجعل سجوده قريباً من ركوعهِ في الطول كما تقدم.

١٠٦- ويجوزُ السجودُ على الأرضِ , أو على حائل بينهما وبين الجبهة؛ من ثوبٍ أو بساطٍ , أو حصيرٍ , أو نحوه.

١٠٧- ولا يجوزُ أن يقرأَ القرآنَ وهو ساجِدٌ.

الافتراش والإقعاء بين السجدتين:

١٠٨- ثم يرفع رأسه مكبراً وهذا واجبُ.

١٠٩- ويرفع يديه أحياناً.

١١٠- ثم يجلس مطمئناً , حتى يرجع كلُّ عَظْمٍ إلى موضوعه وهو ركنٌ.

١١١- ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها , وهذا واجبٌ.

١١٢- وينصب رجلَه اليمنى.

١١٣- ويستقبل بأصابعها القبلة.

١١٤- ويجوز الإقعاءُ أحياناً , وهو أن ينتصِبَ على عَقِبيه وصدور قدميه.

١١٥- ويقول في هذه الجلسة: (اللهم اغفرْ لي , وارحمني واجبرني , وارفعني , وعافني , وارزقني) .

١١٦- وإن شاءَ قال: (رب اغفر لي , رب اغفر لي) .

١١٧- ويُطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته.

السجدة الثانية:

١١٨- ثم يكبر وجوباً.

١١٩- ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً.

١٢٠- ويسجد السجدةَ الثانية , وهي ركنٌ أيضاً.

١٢١- ويصنع فيها ما صنعَ في الأولى.

جلسة الاستراحة:

١٢٢- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية , وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبّر وجوباً.

١٢٣- ويرفع يديه أحياناً.

١٢٤- ويستوي قبل أن ينهضَ قاعداً على رجِله اليسرى , معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.

الركعة الثانية:

١٢٥- ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركع الثانية , وهي ركنٌ.

١٢٦- ويصنعُ فيهما كما صنعَ في الأولى.

١٢٧- إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح.

١٢٨- ويجعلها أقصر من الركعة الأولى.

الجلوس للتشهد:

١٢٩- فإذا فرغ من الركعة الثانية , قَعَدَ للتشهدِ , وهو واجبٌ.

١٣٠- ويجلس مفترشاً - كما سبق - بين السجدتين.

١٣١- لكن لا يجوز الإقعاء هنا.

١٣٢- ويضع كفَّه اليمنى على فخذهِ وركبته اليمنى , ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه , لا يبعده عنه.

١٣٣- ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى.

١٣٤- ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده , وخصوصاً اليُسرى.

تحريك الإصبع , والنظر إليها:

١٣٥- ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها , ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارةً.

١٣٦- وتارةً يُحلَّق بهما حلقةً.

١٣٧- ويشير بإصبعه السبابة إلى القِبلة.

١٣٨- ويرمي ببصره إليها.

١٣٩- ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره.

١٤٠- ولا يشير بإصبع يده اليسرى.

١٤١- ويفعل هذا كلَّه في كل تشهدٍ.

صيغة التشهد والدعاء بعده:

١٤٢- والتشهد واجب , إذا نَسِيهَ سجدَ سجدتي السهو.

١٤٣- ويقرؤه سراً.

١٤٤- وصيغته: (التحيات لله , والصلوات , والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) وفي كتابي المذكور صيغ أخرى ثابتة وما ذكرته هنا أصح.

السلام على النبي: هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله وعليه وسلم وهو الثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم , ومن شاء التفصيل فعليه بكتابي (صفة صلاة النبي) , ص١٦١, طبعة مكتبة المعارف في الرياض.

١٤٥- ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد) .

١٤٦- وإن شئت الاختصار , قلت: (اللهم صل على محمد , وعلى آل محمد , وبارك على محمد وعلى آل محمد , كما صليت وباركت على إبراهيم , وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد) .

١٤٧- ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبَه إليه؛ فيدعو الله به.

الركعة الثالثة والرابعة:

١٤٨- ثم يكبر وجوباً , والسنة أن يكّبر وهو جالسٌ.

١٤٩- ويرفع يديه أحياناً.

١٥٠- ثم ينهض إلى الركعة الثالثة , وهي ركنٌ كالتي بعدها.

١٥١- وكذلك يفعل إذا أراد القيامَ إلى الركعة الرابعة.

١٥٢- ولكنه قبلَ أن ينهض َ يستوي قاعداً إلى رجِلْهِ اليسرى معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.

١٥٣- ثم يقوم معتمداً إلى يديه وكما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية.

١٥٤- ثم يقرأ في كلًّ من الثالثة والرابعة سورة (الفاتحة) وجوباً.

١٥٥- ويضيف إليها آية أو أكثر أحياناً.

القنوت للنازلة ومحلُّه:

١٥٦- ويُسنُّ له أن يقنتَ ويدعو للمسلمين لنازلةٍ نزلت بهم.

١٥٧- ومحله إذا قال بعد الركوع: (ربنا ولك الحمد) .

١٥٨- وليس له دعاءٌ راتبٌ , وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة.

١٥٩- ويرفع يديه في هذا الدعاء.

١٦٠- ويجهر به إذا كان إماماًً.

١٦١-ويؤمّن عليه مَن خلفه.

١٦٢- فإذا فرغ وكبَّر وسجد.

قنوت الوتر , ومحلُّه , وصيغتُه:

١٦٣- وأما القنوت في الوتر فيُشرع أحياناً.

١٦٤- ومحلُّه قبل الركوع , خلافاً لقنوت النازلة.

١٦٥- ويدعو فيه بما يأتي:

(اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن توليت , وبارك لي فيما أعطيت , وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت , ولا منجا منك إلا إليك) .

١٦٦- وهذا الدعاءُ من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجوز؛ لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.

١٦٧- ثم يركع , ويسجد السجدتين , كما تقدم.

التشهد الأخير والتورك:

١٦٨- ثم يقعد للتشهد الأخير.

١٦٩-ويصنعُ فيه ما صنعَ في التشهد الأول.

١٧٠- إلا أنه يجلس فيه متوركاً يفضي بوركِهِ اليسرى تحت ساقه اليمنى.

١٧١- وينصب قدمه اليمنى.

١٧٢- ويجوز فرشها أحياناً.

١٧٣- ويُلقم كفَّه اليسرى ركبته ويعتمد عليها.

وجوبُ الصَّلاة على النبي صلى الله عله وسلم والتعوذ من أربع:

١٧٤- ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها.

١٧٥- وأن يستعيذ بالله من أربع , يقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال) فتنة (المحيا) : هي ما يعرض للإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها. وفتنة (الممات) , هي: فتنة القبر وسؤال الملكين، و (فتنة المسيح الدجال) : ما يظهر على يديه من الخوارق التي يَضِلُ بها كثير من الناس , ويتبعونه على دعواه الألوهية.

الدعاء قبل السلام:

١٧٦- ثم يدعو لنفسه بما بدا له , مما ثبت في الكتاب والسنة , وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه , دعا بما تيسر له , مما ينفعه في دينه , أو دنياه.

التسليمُ وأنواعُه:

١٧٧- ثم يسلم عن يمينه , وهو ركنٌ , حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيمن.

١٧٨- وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيسر.

١٧٩- ويرفع الإمامُ صوتَه بالسلامِ.

١٨٠- وهو على وُجوه ٍ:

الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , عن يمينه. السلام عليكم ورحمة الله , عن يساره.

الثاني: مثله , دون قوله: (وبركاته) .

الثالث: السلام عليكم ورحمة الله , عن يمينه. السلام عليكم , عن يساره.

الرابع: يسلم تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه , يميل به إلى يمينه قليلاً.

أخي المسلم! هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , محاولاً بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك , ماثلةً في ذهنك , وكأنك تراها بعينك. فإذا صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم , فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك؛ لأنك بذلك تكون قد حققت فعلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) .

ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب , والخشوع فيها , فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها , وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم , يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى , بقوله: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) .

وختاماً: أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا , وسائر أعمالنا , ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه: (يوم لا ينفع مالٌ ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب سليم) . والحمد لله رب العالمين.

[الْمَصْدَرُ]

كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها تأليف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>