للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استيراد ماكينات الصرف الآلي وبيعها على البنوك الربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أملك مالاً وأريد أن أستثمره في عمل شركة تقوم باستيراد ماكينات الصرف الآلي الخاصة بصرف النقود وبيعها إلى البنوك والتي يغلب فيها أنها تجارية، فلا يوجد في بلدي غير بنكين من المفترض أنهما إسلاميان، فهل لي في ذلك أم أفكر في وجه استثمار آخر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله البنوك التجارية تقوم على منكر عظيم وهو التعامل بالربا قرضا واقتراضا، ومعلوم ما جاء في الربا من الوعيد الذي لم يأت في غيره من الذنوب: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/٢٧٨-٢٧٩. وروى مسلم (١٥٩٨) عن جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) . وقال صلى الله عليه وسلم: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية) رواه أحمد والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٧٥) . ولهذا يحرم إقامة البنوك الربوية، أو العمل فيها، أو الإعانة على وجودها بأي وجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢، وللأدلة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن مكينات الصراف الآلي وسيلة مهمة للدعاية للبنك، والترويج له، وتكثير عملائه، وقد تتم عن طريقها بعض المعاملات الربوية، ولهذا لا يجوز بيعها على البنك الربوي، أو تصنيعها لأجله. فتجنب هذا النوع من الاستثمار المحرم، وابحث عن طرق الكسب المباحة، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>