سألته الطلاق فقال: إن كنت تريدين ذلك بقلبك فكما تريدين
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل خلاف بيني وبين زوجي، فطلبت منه الطلاق، لكني لم أكن أريد الطلاق، وإنما لأعرف مكانتي عنده وإن كان متمسكاً بي، فقال لي: إن كنت تريدين ذلك من قلبك وداخلك فكما تريدين، وأنا كما قلت لكم لا أريد وأستغفر الله على لفظي، فما حكم ذلك؟ وهل يعتبر يميناً أم طلقة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك، كسوء العشرة من الزوج؛ لما روى أبو داود (٢٢٢٦) والترمذي (١١٨٧) وابن ماجه (٢٠٥٥) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (١١٧١٨٥) ، ومجرد حدوث الخلاف أو الشجار بين الزوجين، لا يبرر طلب الطلاق، وأبعد من ذلك طلب الطلاق لاختبار الزوج ومعرفة مكانة الزوجة عنده، فإن هذا خطأ محض، والشيطان قد ينجح في مثل هذه الحال في إغراء الزوج بالطلاق، أو أن يزين له أن الزوجة كارهة لها ونافرة منه.
والطلاق ينبغي ألا يذكر بين الزوجين، لا هزلا ولا جدا، بل ينبغي صرف الخواطر عن التفكير فيه، ما دامت الأمور مستقيمة والحمد لله، حتى لا يسهل على النفس الإقدام عليه.
ولهذا نقول: استغفري الله تعالى من هذا التصرف، واعتذري لزوجك عما سقتيه إليه وحملتيه عليه.
ثانيا:
لو قال زوجك: إن كنت تريدين الطلاق من قلبك "فأنت طالق"، وكان الواقع أنك لا تريدين الطلاق، فلا يقع الطلاق بذلك، ولا يكون يميناً.
وزوجك لم يقل ذلك، وإنما قال شيئا دونه، وهو قوله:"إن كنت تريدين ... فكما تريدين"، وهذا ليس صريحا في الطلاق، بل هو من باب الكنايات، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج.
وينظر جواب السؤال رقم (٩٨٦٧٠) .
ثم إنه علق ذلك على أمر لم يقع، وهو إرادتك ورغبتك في الطلاق.
فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ من الزوج، كما لا تلزم كفارة اليمين.