للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه دين من شراء شيء محرم فهل يسدده

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص أن يسدد دينا على شيء محرم اشتراه؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يُنظر في هذا الشيء المحرم فإن كانت المعاملة مع شخص مسلم فإنه لا يجوز التسديد حينئذٍ لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، ولأن ما حرم الشارع بيعه فلا ثمن له، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال: (فإن جاء يطلب ثمنه فاملأوا كفّه تراباً) وهو في الصحيح من حديث ابن عباس.

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه البخاري (٢٠٨٣) ، وَالْحُلْوَان مَصْدَر حَلَوْته حُلْوَانًا إِذَا أَعْطَيْته، وَأَصْله مِنْ الْحَلاوَة شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْحُلْو مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذهُ سَهْلا بِلا كُلْفَة وَلا مَشَقَّة يُقَال حَلَوْته إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْو، وَالْحُلْوَان أَيْضًا الرِّشْوَة.

لكن إن أكْره على التسديد فحينئذ يسدد ويستغفر الله ويتوب إليه من شراء المحرمات سواء من المسلم أو من غيره.

وإن كانت المعاملة مع غير مسلم وهو في دينه لا يرى حرمة الشيء الذي باعه فلا بد من التسديد مع التوبة، وعلى المسلم أن ينتهي عن التعامل بما حرم الله عز وجل.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>