للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقوق الملكية الفكرية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي نظرة الفقهاء المسلمين إلى حقوق الملكية الفكرية كالاسم التجاري، والعلامة التجارية، وحقوق التأليف والاختراع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً:

يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

ثالثاً:

حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاُ، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

قرار مجلس الفقه الإسلامي الخامس عام ١٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>