ـ[هل يجوز أن أخلع الخمار والنقاب أمام الرجل الأعمى؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج على المرأة في خلع نقابها أو خمارها أمام الرجل الأعمى.
فعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ (وذلك لما توفي زوجها) ثُمَّ قَالَ: تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ) رواه مسلم (١٤٨٠) وفي رواية: (فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم الحجاب عن المدرس الأعمى؟
فأجاب:
" لا يجب الحجاب عن المدرِّس الأعمى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك عنده) " انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (فتاوى النساء/١٧٠) .
وقال الشيخ صالح الفوزان كما في "المنتقى من فتاوى الفوزان"(٣/سؤال رقم ٤١٠) :
" والراجح - والله أعلم - أنها لا يجب عليها الاحتجاب من الكفيف؛ أي: تغطية وجهها بحضرته " انتهى.