للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز تأخير إخراج الزكاة لتُعطى لمبعوث الإمام؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، لكن إذا كان الإمام يرسل السعاة لأخذ الزكاة، فأخرها حتى لا تأخذ منه مرة أخرى فهل يأثم أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا كمل النصاب وحال عليه الحول.

قال النووي رحمه الله: "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور.." انتهى من "المجموع" (٥/٣٠٨) .

ولا مانع من تأخيرها لعذر، ومن الأعذار: تأخر الساعي المرسل من قِبل ولي الأمر، وكذا إذا كان ماله غائباً أو لأجل البحث عن أهل الاستحقاق.. ونحو غير ذلك من الأعذار.

وينظر جواب السؤال رقم (٨٧٥١٨) .

قال النووي رحمه الله: "لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه ... , فإن لم يطلب الإمام ولم يأت الساعي، وقلنا: يجب دفعها إلى الإمام أَخَّرهَا ربُّ المال ما دام يرجو مجيء الساعي , فإذا أيس منه فرقها بنفسه , نص عليه الشافعي" انتهى من "المجموع" (٦/١٣٩) مختصراً.

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (٢/٢٥٥) : "لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها , مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور.... إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضرراً، فيجوز له تأخيرها نص عليه [يعني: الإمام أحمد] ؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ، كرجوع ساعٍ عليه إذا أخرجها هو بنفسه , مع غيبة الساعي أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه؛ لما في ذلك من الضرر" انتهى.

ومعنى "رجوع الساعي عليه": أن يلزمه الساعي بإخراجها مرة أخرى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن حكم تأخير الزكاة شهراً أو شهرين لحين وصول مبعوث الحكومة لتسليمها له؟

فأجاب: "الواجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة فوراً، كما أن الدين لو كان لا?دمي وجب عليه أن يؤديه فوراً إذا لم يؤجل، وكان قادراً على تسليمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم) . وقوله: (اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء) .

وعلى هذا؛ فالواجب أن الإنسان يبادر بها، لكن إذا أخرها خوفاً من أن تأتي الحكومة وتطالبه بها، فهذا لا حرج عليه، ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويسلمها له " انتهى من "مجموع الفتاوى" (١٨/٣٠٥) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز التريث (تأخير دفع الزكاة) بعد حلول الحول بحثا عن المستحقين الحقيقيين؟ لأنه أصبح من الصعب الآن التأكد من وجود الفقراء والمساكين بما تعنيه هذه الكلمة لغة وشرعاً.

فأجابوا: "يجوز التريث في إخراج الزكاة للغرض المذكور في السؤال؛ لما فيه من الحيطة لإبراء الذمة وإيصال الحق إلى مستحقه" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٣٩٤) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>