للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أفطر في قضاء رمضان فليس عليه إلا صوم يوم واحد فقط

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة كانت تقضى يوم من الأيام أفطرت فيها من رمضان بسبب الحيض، فجاءتها العادة الشهرية في هذا اليوم التي تقضيه هل تقضى يوم واحد أم يومان.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يلزمها إلا قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، فإن هذا القضاء الذي جاءها الحيض فيه، إنما هو بدل عما أفطرته في رمضان، وليس صياما واجبا متجددا.

قال ابن حزم في المحلى (٦/٢٧١) : " ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط، لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى. وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع ".. وعن بعض السلف عليه قضاء يومين، يوم رمضان ويوم القضاء " اهـ

وقال في التاج والإكليل:" من أفطر في قضاء رمضان فإنما يقضي يوما واحدا " ٣/٣٨٧

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>