للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل للأم أن تعطي جزءا كبيرا من مالها لإحدى بناتها المقدمة على الزواج؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ترك لنا والدنا بيت وقد قمنا ببيعه فاخذ كل منا نصيبه من الميراث ونحن ٦ أخوات ووالدتنا فأرادت أمي أن تعطني جزءاً كبيراً من ميراثها لكي أتزوج به لان إخوتي قد ساعدهم أبى وكذلك تريد أن تعطي أختي الثانية لأنها لم تتزوج فهل ذلك حرام؟ وهل أمي عليها ذنب أرجو الرد.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجب على الوالدين أن يعدلا في العطية بين أولادهما؛ لما روى البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (١٦٢٣) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ [أي: أعطيت] ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ) .

وفي رواية للبخاري (٢٥٨٧) : (فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ) قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

ولمسلم (١٦٢٣) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .

ولا فرق بين الأم والأب في ذلك، وينظر جواب السؤال رقم (٦٧٦٥٢) ، فيحرم عليها أن تفاضل بين أبنائها وبناتها إلا برضى الجميع.

وينبغي معرفة الفرق بين النفقة والعطية، فالنفقة تكون على قدر الحاجة، فمن احتاج للزواج مثلا، زوَّجه الأب، ولا يلزمه أن يترك مالا لمن لم يتزوج، بل لا يجوز له ذلك، لأن هذا سيكون من باب العطية لا من باب النفقة التي يحتاجها الابن.

وعليه؛ فإذا كنتِ مقبلة على الزواج، واحتجت إلى شيء من المال، فلأمك أن تعطيك قدر حاجتك، ولا يجب عليها أن تعطي باقي أخواتك مثل ما أعطتك، ولا يجب عليها أن تستأذنهن.

وأما أختك الأخرى، فلا تعطيها أمك شيئاً حتى تقبل على الزواج، وتحتاج إلى المال، فتعطيها بقدر حاجتها ولا تزيد على ذلك.

وينظر جواب السؤال رقم (١١٩٦٥٥) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>