للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زواج المرأة من خال والدها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لفتاة الزواج من خال والدها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للفتاة الزواج من خال والدها، لأن خال والدها خال لها، فهو من محارمها، قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) النساء / ٢٣، ونص العلماء رحمهم الله أن عم الوالد عم لولده، وخال الوالد خال لولده.

والله أعلم.

انظر: المقنع والإنصاف والشرح الكبير (تحقيق د: التركي) (٢٠/٢٧٧) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>