للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العزل واستخدام حبوب منع الحمل

[السُّؤَالُ]

ـ[عن جابر رضي الله عنه قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل) ولم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأسأل عن الآتي: ١- هل يجوز استخدام الواقي أو الحبوب (المانعة للحمل) ؟ ٢- إذا كان الجواب بنعم، فما هي شروط استخدامها؟ ٣- ما هي النية التي يجب أن نكون عليها عند استخدام الموانع؟ ٤- لماذا كان الصحابة يفعلون العزل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم) رواه أبو داود (٢٠٥٠) وصححا الألباني في صحيح أبي داود (١٨٠٥) .

ولأن كثرة النسل كثرة للأمة، وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتناً على بني إسرائيل بذلك: (وجعلناكم أكثر نفيرا) الإسراء/٦ وقال شعيب لقومه: (واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم) الأعراف/٨٦، ولا أحد يُنكر أن كثرة الأُمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها.

وإن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) هود/٦ فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله. بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال:

(الحبوب المانعة للحمل) لا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل، إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أوبها مانع آخر يضرها أن تحمل كل سنة.

الشرط الثاني: أن يأذن لها زوجها؛ لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب، ولابد من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب: هل أخذها ضار أو ليس بضار، فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد، لأن في ذلك قطعاً للنسل.

وأما (العزل) أثناء الجماع: فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به؛ لحديث جابر رضي الله عنه: (كنا نعزل والقرآن ينزل) ، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الفعل حراماً لنهى النبي صلى لله عليه وسلم عنه، ولكن أهل العلم يقولون إنه لايعزل عن الحرة إلا بإذنها لأن لها حقاً في الأولاد، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال.. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها. ا. هـ. من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين.

من كتاب فتاوى إسلامية ج/٣، ص/١٩٠.

ثالثاً: السبب في فعل الصحابة للعزل هو عدم الرغبة في حمل المرأة – وخصوصاً الأمة - ليحصل لهم كمال الإستمتاع بها وتتمكن في الخدمة، فقد روى أبو داود أن رجلاًً قال يارسول الله: إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل , وأنا أُريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى؟

قال: (كذبت اليهود لوأراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه) رواه أبو داوود (كتاب النكاح/١٨٥٦) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ١٩٠٣.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>