للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز الغش والكذب في المعاملات

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات، وإذا أردنا كتابة فاتورة لزبون خصمنا له جزءاً من المبلغ فإنه يطلب منا كتابة الثمن الأصلي على الفاتورة، ويفعل هذا لأن البضاعة ليست له، فما حكم ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان فيه غش وكذب وخيانة، لا يجوز بكل حال، ويحرم عليكم أن تعطوه فاتورة بأكثر من القيمة التي اشترى بها ودفعها من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها بدل الفاتورة، فهذا غش وكذب وخيانة ولا يجوز والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>