للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتب لها وصل أمانة تستحقه في حال اعتدائه عليها أو إساءته لها

[السُّؤَالُ]

ـ[تم كتابة وصل أمانة على الزوج لصالح الزوجة بمبلغ عشرة آلاف جنيه وتم كتابة وصل أمانة على الزوجة لصالح الزوج بمبلغ عشرة آلاف جنيه. أي أن كلا منهما كتب وصل أمانة، وتم إيداع الوصلين عند طرف وسيط، بشرط من يقوم منهم بالتعدي أو الغلط في الآخر وتثبت إدانته يعاقب بأن وصل الأمانة يكون من حق المجني عليه أو المعتدى عليه سواء بالسب أو القذف، وثبت إدانة الزوجة أيضا، فكيف يتصرف الوسيط؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

التزام الزوج بدفع مبلغ من المال لزوجته، عند إساءته إليها، أو الاعتداء عليها، أو التزام الزوجة بذلك، أمر لا يلزم، بل ليس مشروعا من الأصل؛ فإن تقدير العقوبة ليس إلى البشر، والتعزير بالمال – لو جاز – فهو إلى الحاكم، ثم إن كتابة وصل أمانة بذلك، يعني الكذب، فإن أحدا منهما لم يستلم أمانة من الآخر بهذا الخصوص.

وعليه؛ فيلزم التخلص من هذين الوصلين، وعدم الاعتماد على شيء من ذلك.

وينبغي للزوجين أن يحسن كل منهما إلى الآخر، التزاما بما أمر الله تعالى من العشرة بالمعروف، قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/١٩، وقال سبحانه: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) البقرة/٢٢٨.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>