للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز العيش مع زوج يقترض بالربا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعبر الزوجة مذنبة إذا عاشت مع زوجها الذي يأخذ قرضاً ربوياً ليبدأ مشروعاً جديداً؟

هل يعتبر هذا سبباً لطلب الطلاق؟

سأكون ممتنة لك إذا أرشدتني للطريقة التي أقنعه بها بأن ما يفعله خطأ.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

فإن كان القرض الذي يطلبه قرضا حلالاً أي ليس ربويا،وهو ينوي أن يسدد لصاحب الدين حقه، فهذا لا بأس به، ولا يعدُّ بهذا القرض عاصيا.

وأما إن كان هذا القرض قرضا ربويا فهو محرم،لا يجوز أن يأخذه، ولا يجوز له أن يبدأ مشروعه بهذا المال الحرام، (ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب) و (من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه) وإذا أردت نصحه فستجدين في السؤال رقم (٩٠٥٤) كلاما يتعلق بهذا الموضوع فأوصليه إليه لعل الله أن ينفعه به، وأن يصرف عنكم الحرام.

وأما أكله للربا فهو يبيح لك طلب الطلاق منه أو طلب الخلع، لكن لا يجب عليك ذلك بل تصح معاشرته، والسكنى معه مع مداومة نصحه بالتي هي أحسن خاصة إذا رجي صلاحه.

وأما الأكل من ماله، فإن كان له مصدر مباح غير هذا المصدر، فلا حرج عليك، ولا على أبنائك من الأكل من هذا المال. وأما إذا كان كل كسبه محرمأَ ولم تجدوا نفقة إلا من هذا المال، وليس لكم مصدر حلال آخر، فيجوز لكم الأخذ منه حسب الحاجة دون توسع لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله: (لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها) . وأخذكم للمال منه في هذه الحالة هو أخذ للنفقة الواجبة عليه لكم، هذا مع الاستمرار في نصحه ووعظه للكف عن القرض المحرم والبحث عن طريقة شرعية يمارس فيها أعمالا ويكسب منها رزقه. والله الموفق.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>