للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا أسقطت المرأة ونزل عليها الدم فهل تصلي أم لا؟.]

هذه المسألة مبنية على نوع الدم هل هو نفاس أو استحاضة وقد ذكر العلماء الضابط في ذلك فقالوا: " إذا رأت الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس.. وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس " المغني مع الشرح الكبير ١/٣٦١.

وفي هذه الحالة تكون مستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي، أما إذا كان الذي سقط جنيناً متخلقاً أو فيه آثار لتخطيط أحد الأعضاء كيد أو رجل أو رأس فإنه نفاس، وإن قالت إنهم أخذوه في المستشفى فرموه ولم أره فقد ذكر أهل العلم أن أقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً من الحمل. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ٤/٢٩٢. بناء على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق - فقال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد..) هذا السياق في البخاري فتح ٦/٣٠٣.

فمثل هذه تجتهد وتستعين بتقديرات الأطباء حتى يتبين لها حالها.

وأما الدم النازل قبيل الولادة إن كان مصحوباً بآلام الطلق فهو نفاس وإلا فلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس ". مجموع فتاوى ابن عثيمين ٤/٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>