للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع السلع بالتقسيط للزبون مع توسط البنك وإعطائه كامل المبلغ للبائع

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعمل في محل بيع بالتقسيط. طريقة البيع: نأخذ من الزبون تأميناً ثم نشتري له السلعة (ثلاجة.. غسالة..) , وكل معاملات المحل مع البنك، نأخذ أوراق الزبون ونعطيها للبنك، ثم نأخذ ثمن السلعة من البنك كاش، ويأخذ البنك حقه من الزبون، مثلا اشترينا سلعة موبايل مثلا ب١٠٠٠ وبعناها ب٢٠٠٠، أصحاب الشركة يأخذوا ١٣٠٠، والبنك يأخذ الباقي، لكن يقسط هو علي ٥ سنين ونحن نأخذ فلوسنا كاش منه.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا حرج في البيع بالتقسيط ولو كان بأكثر من ثمن البيع نقداً، ولا حرج في شراء السلعة التي يطلبها الزبون، ثم بيعها عليه بالتقسيط، وأما إدخال البنك في هذه المعاملة بحيث يدفع لكم المبلغ كاملا، ويتقاضاه مقسطا من الزبون فهذا فيه تفصيل:

فإن كان البنك يشتري السلعة منكم لنفسه، شراء حقيقيا، ثم يبيعها على الزبون بالتقسيط فلا حرج في ذلك، وإن كان دوره هو التمويل فقط ـ وهذا هو الظاهر من سؤالك ـ، فيدفع المبلغ عن الزبون، ثم يسترده منه مقسطا بزيادة، فهذا ربا واضح، وحقيقته: أنه أقرض العميل المال على أن يسترده بزيادة، فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة.

فالشركة التي تريد أن تعمل بها، وإن كانت ليست طرفاً في المعاملة الربوية، إلا أنها وسيط بين آكل الربا وموكله، والله تعالى كما حرم علينا أن نعصيه، حرم علينا أن نعين العاصي، فقال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/٢.

وقد (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) . رواه مسلم (١٥٩٨) .

قال النووي رحمه الله: "فيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى.

ومن الصور المحرمة كذلك: أن يأخذ البائع من الزبون شيكا مؤجلا، ثم يذهب إلى البنك ليعطيه قيمة الشيك نقداً، مع خصم جزء للبنك، وهذا ربا أيضا.

والصورة الصحيحة: أن تبيعوا السلعة على الزبون مباشرة، ويقسط لكم الثمن، ولكم أن تأخذوا عليه كفيلا، لضمان حقكم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>